responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166

(الفرع التاسع عشر) اذا كان مائان أحدهما كر يقينا و الاخر أقلّ منه و اشتبه أحدهما بالاخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما (1)

نفس الوضوء أو الغسل طرفا للعلم الإجمالي، اذ هو يعلم اجمالا بأحد الامرين اما بنجاسة الماء الموجود و اما ببطلان الوضوء أو الغسل، فلا مجال لقاعدة الفراغ هنا لمعارضتها بأصالة الطهارة.

و ثانيا- انه لا تجري قاعدة الفراغ في المقام، لعدم صدق التعليل المذكور في الرواية عليه. و بعبارة أخرى: ان صورة العمل محفوظة و معها لا تجري القاعدة، و عليه فيجب عليه اعادة غسله أو وضوئه. لكنه يعلم تفصيلا اما بصحة غسله و وضوئه و اما بنجاسة بدنه، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه، و هو أن يطهر بدنه من النجاسة ثم يتوضأ أو يغسل لكي يقطع بحصول الطهارة من الحدث.

[الفرع التاسع عشر إذا كان مائان أحدهما كر يقينا و الآخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما]

(1) أقول: تارة يعلم بوقوع النجاسة في أحدهما المعين و أخرى في أحدهما غير المعين، و على كلا التقديرين فاما أن تكون الحالة السابقة لكلا المائين الكرية، و اما أن تكون الحالة السابقة لهما هي القلة، و اما ان تكون الحالة السابقة لواحد منهما الكرية، و للاخر القلة، فيقع الكلام في جميع هذه الفروض:

(الفرض الاول) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية،

فانه يجرى استصحاب الكرية في الملاقى و يحكم بطهارة كليهما و لا يجري استصحاب عدم الملاقاة مع‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست