نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 152
(الفرع الرابع) لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا او اربعا أو خمسا (1)
و ذهب المحقق المامقاني (قدس سره) الى المنع من شمول قاعدة الفراغ لمثل ذلك، و لعل الوجه في منعه توهم كون صورة العمل محفوظة، اذ يعلم بما أتى به من زيادة الركوع لكنها من حيث كونها جماعة أو منفردة غير محفوظة.
و يرد عليه: أن صورة العمل كانت محفوظة بالنسبة الى اجزاء العمل، و أما بالنسبة الى حالاتها من الجماعة و الانفراد فلا مانع من جريان القاعدة.
و بعبارة أخرى: صورة العمل لا تكون محفوظه على الاطلاق، اذ يحتمل أن يكون الترك مستندا الى المتابعة.
و ان شئت قلت: المانع من جريان القاعدة احراز كون المصلي غافلا حين العمل، و في المقام هذا المعنى غير محرز، اذ من الممكن كونه متوجها و كان تركه مستندا الى المتابعة، و لو لا هذه الجهة يكفي في البطلان استصحاب عدم الاتيان بالمأمور به و لا نحتاج في اثبات البطلان الى ما ذكر في كلامه.
[الفرع الرابع لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا]
(1) تارة يشك بعد الدخول في ركوع الركعة الثامنة و أخرى قبله بأن كان في حال القيام:
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 152