responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 125

..........

و ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال يمضى الى أن قال يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشى‌ء [1].

(الثاني) دعوى الانصراف عن هذه الصورة كما صرح به في المتن.

و فيه: انه على فرض تسليمه بدوي يزول بأدنى تأمل.

و هنا فرع لم يتعرض به الماتن (قدس سره)، و هو ما اذا علم بالترك و شك في كونه عمديا كي تكون صلاته باطلة أو سهويا كي يجب عليه قضاؤه ان كان من الاجزاء التي يجب قضاؤها او توجب عليه سجدتي السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة، فمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الاتمام و الاتيان بكلا طرفي العلم.

و لقائل أن يقول: انه لا حاجة الى الاعادة، اذ ببركة جريان القاعدة يحرز موضوع القضاء و سجود السهو.

و فيه: أنه لا يمكن التمسك بقاعدة التجاوز، اذ لا يثبت الموضوع بها الا بالاصل المثبت و كذا لا يمكن اثبات وجوب القضاء أو سجدتي السهو بالاستصحاب الا بالاصل المثبت، اذ الموضوع فيهما هو الترك السهوي كما يستفاد ذلك مما رواه عن أبى عبد اللّه‌


[1] الوسائل، ج 5 الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 1.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست