responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 120

و الاتيان بسجدتى السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونها للنقيصة او للزيادة (1)

(الثانية و الخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرة (2)

(الثالثة و الخمسون) اذا شك في أنه صلى المغرب‌

[المسألة الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية]

(1) ما ذهب اليه الماتن (قدس سره) مقتضى العلم الإجمالي، الحق في المقام أن يقال ان ما ذكره يتم على تقدير بقاء العلم الإجمالي و عدم انحلاله، و أما اذا انحل العلم الإجمالي الى علم تفصيلي و شك بدوي فلا وجه لما ذكر. و في المقام وجوب سجدة السهو معلوم تفصيلا، لأنه ان ترك سجدة فعليه القضاء و سجدة السهو و الاكثر و ان زاد سجدة فعليه سجدة السهو فقط، فلزوم سجدة السهو معلوم على أي حال و لزوم قضاء السجدة مشكوك، فيكون المقام من قبيل الاقل و الاكثر فتجري أصالة البراءة بالنسبة الى الاكثر.

فلا مجال لان يقال بأن أصالة عدم الاتيان بسجدة الركعة السابقة حاكمة على أصالة البراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة الى نقص السجدة من الاولى مع أصالة عدم زيادة السجدة في الثانية.

نعم لو لا ابتلاءه بالمعارض كان العلم الإجمالي- منحلا.

[المسألة الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا]

(2) الاحتياط المذكور مقتضى العلم الإجمالي و يكون الاتيان بسجدة السهو بقصد ما في الذمة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست