responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 119

(الخمسون) اذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالاحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم اعادة الصلاة، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع (1)

(الحادية و الخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة أضف الى ذلك ان المدار في الغير الذى يتحقق بالدخول فيه عنوان التجاوز هو الغير المترتب الشرعى و هذا القنوت ليس ترتبه شرعيا فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب و العمدة هو هذا التقريب، اذ لقائل أن يقول انه يصدق الشك في الحمد بعد الدخول في الغير و بعبارة اخرى لو صدق عنوان التجاوز بالدخول في القنوت لم يكن مانع من الاخذ بالقاعدة.

[المسألة الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة]

(1) اقول: ان ما ذكره من قضاء السجدة و سجدتي السهو ثم اعادة الصلاة هو العمل بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط القاعدة في كل منهما، و أما ما ذكره من الاكتفاء بقضاء السجدة و سجدتي السهو و عدم لزوم الاعاده فهو من باب تقدم الاصل المصحح على المتمم، فتجري قاعدة الفراغ في الركوع و لا تعارضه قاعدة التجاوز لإثبات السجدة، للعلم بعدم امتثال أمرها اما لعدم الاتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست