responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 106

بنائية و انه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه و ان كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الاربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟ وجهان، و الاوجه الاول (1)

[المسألة التاسعة و الثلاثون اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك‌]

(التاسعة و الثلاثون) اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الاول، (1) و هو المتعين، فان موضوع الحكم محرز بالفعل و هو كونه شاكا فعلا بين الثلاث و الاربع، و المدار على الحال الفعلي و لا أثر للحال السابق، فلا بد أن يعمل بمقتضى الشك المذكور، و هو الاتيان بصلاة الاحتياط. و لا وجه لاحتمال الاتمام بلا احتياط الا توهم جريان أصالة عدم شك سابق، و هو غير مفيد، اذ لا تثبت كون الركعة التي بيده رابعة واقعية الا على القول بالاصل المثبت.

مضافا الى أن عدم الشك سابقا لا يستلزم كون ما بيده رابعة واقعية اذ من الممكن أنه لم يشك سابقا لكن مع ذلك تكون صلاته ناقصة نعم يمكن أن يكون عالما بانه ان لم يشك فانه رابع.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست