responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107

فالظاهر وجوب العود الى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب. و احتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لان المفروض انه فعلا شاك و تجاوز عن محل الشك، لا وجه له لان الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة الى النسيان و لم يتحقق التجاوز بالنسبة الى هذا الواجب (1)

[المسألة الاربعون اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته‌]

(الاربعون) اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجرى عليه حكم الشك بين الاربع و الخمس؟ وجهان، و الاوجه الاول (2)

(1) و الحق وجوب العود للتدارك، لأصالة عدم الاتيان بالمشكوك ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد. و لا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا، للشك في التجاوز عن المحل، لان القيام الذي هو فيه فعلا ان كان هو القيام الاول فيكون الشك في محله للغوية هذا القيام، و ان كان هو القيام الثاني الذي تحقق بعد الرجوع و تدارك ما فات فيكون الشك بعد تجاوز المحل، فباستصحاب عدم تحقق القيام الثاني لا يبقى موضوع لقاعدة التجاوز.

(2) و هو الحق، لزيادة الركعة بحسب وظيفته الظاهرية،

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست