responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ    جلد : 4  صفحه : 396

و على ذلك المعنى روي عن عمر أنّه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، أنا أنهى عنهما و أضرب عليهما» [1].

قد كان المسلمون يتكلمون في الصّلاة و يطبّقون‌[2]إذا ركعوا، فنهى عن ذلك إمام من الأئمّة، و ضرب عليه، بعد أن أظهر النّسخ، و عرّفهم أن ذلك من المنسوخ، فكأنّ قائلا قال: أ تنهانا عن شي‌ء، و قد كان على عهد النبيّ صلى اللّه عليه و سلم؟فيقول: نعم. و قد قدّم الاحتجاج في النّاسخ و المنسوخ.

و من العجب أنّ ناسا جعلوا هذا القول على المنبر من عيوبه. فإن لم يكن المعنى فيه على ما وصفنا، فما في الأرض أجهل من عمر حين يظهر الكفر في الإسلام على منبر الجماعة، و هو إنّما علاه بالإسلام. ثمّ في شي‌ء ليس له حجّة فيه و لا علة. و أعجب منه تلك الأمّة، و تلك الجماعة التي لم تنكر تلك الكلمة في حياته، و لا بعد موته؛ ثمّ ترك ذلك جميع التّابعين و أتباع التّابعين، حتّى أفضى الأمر إلى أهل دهرنا هذا.

و تلك الجماعة هم الذين قتلوا عثمان على أن سيّر رجلا، و هذا لا يقوله إلاّ جاهل أو معاند.

و على تأويل قوله: هََذََا نُزُلُهُمْ يَوْمَ اَلدِّينِ [3]قال: جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهََا فَبِئْسَ اَلْمِهََادُ [4]و قال تعالى: حَتََّى إِذََا جََاؤُهََا فُتِحَتْ أَبْوََابُهََا وَ قََالَ لَهُمْ خَزَنَتُهََا أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيََاتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقََاءَ يَوْمِكُمْ هََذََا، قََالُوا بَلى‌ََ وَ لََكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ اَلْعَذََابِ عَلَى اَلْكََافِرِينَ [5]فجعل للنّار خزائن، و جعل لها خزنة، كما جعل في الجنّة خزائن و جعل لها خزنة.


[1]البيان 2/282، المتعتان هما متعة النساء و متعة الحج، و الأول يسمى نكاح المتعة، و قد نهى عنه الرسول صلى اللّه عليه و سلم، أما متعة الحج: فهي محرمة على مكان مكة في الحديث «ليس لأهل مكة تمتع و لا قران» ، و انظر القول في هاتين المتعتين في النهاية 4/292، و هاتان المتعتان حرمتا من قبل النبي صلى اللّه عليه و سلم، و معنى قول عمر بن الخطاب: «أنا أنهي عنهما كما نهى عنهما الرسول» و ليس المراد أن الرسول أحلهما، و عمر حرمهما.

[2]في النهاية 3/114، «كان يطبق في صلاته: هو أن يجمع بين أصابع يديه و يجعلهما بين ركبتيه في الركوع و التشهد» و انظر البيان 2/282.

[3]20/طه: 20.

[4]56/ص: 38.

[5]71/الزمر: 39.

نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست