نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 68
- المفهوم هو المدلول الالتزامي المستفاد من الربط الخاص بين الموضوع و المحمول، و المعبّر عن انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد، لا انتفاء شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب.
263- بين الفرق بين مدلول المفهوم و مدلول قاعدة احترازية القيود.
- يدل المفهوم التزاماً على انتفاء طبيعيّ الحكم المذكور في المنطوق بانتفاء القيد، أما قاعدة احترازية القيود فمدلولها الالتزامي هو انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد.
ضابط المفهوم
264- في جملة (إذا جاء عليّ فاكرمه) إذا أردنا أن نعبّر عن ربط الجزاء بالشرط بمعنى اسمي، فبالإمكان التعبير عنه بشكلين، اذكرهما و بيّن أيهما يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط.
- التعبير الأول: مجيء عليّ يستلزم وجوب اكرامه، و الثاني: وجوب اكرام علي متوقف و معلّق على مجيئه، ففي الأول استعملنا معنى الاستلزام، و هو لا يدل على انتفاء وجوب الاكرام بانتفاء المجيء؛ لأنّ استلزام المجيء للاكرام لا يقتضي نفي استلزام المرض مثلًا لوجوب الاكرام أيضاً، و في الثاني استعملنا معنى التوقف و التعليق، و هو يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط؛ لتوقفه عليه.
265- ما هو الضابط لافادة الجملة الشرطية للمفهوم في مرحلة المدلول التصوري؟
- ضابط ذلك أن تكون الجملة الشرطية دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء، و أن يكون المرتبط على نحو التوقف طبيعي الوجوب، لا وجوباً خاصّاً؛ لأن الحصة الخاصة من الوجوب يكفي في انتفائها قاعدة احترازية القيود، و لو لم نفترض مفهوماً.
266- ما هو الضابط لإفادة الجملة الشرطية للمفهوم في مرحلة المدلول التصديقي؟
- ضابط ذلك أن تكشف الجملة الشرطية في هذه المرحلة عن معنىً يبرهن على أن الشرط علة منحصرة، أو جزء علّة منحصرة للجزاء.
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 68