responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 6

(أو التي ينتهى اليها في مقام العمل)، و أما الخوئي، فقد أجاب بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي و التعذيري، و هو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة و الأصول العملية.

4- لوحظ على تعريف المشهور لعلم الأصول أنه غير مانع؛ لأنه يعمّ المسائل اللغويّة كظهور كلمة الصعيد مثلًا؛ لدخولها في استنباط الحكم الشرعي، بيّن جواب النائيني عن هذا الاشكال.

- أجاب باضافة قيد الكبروية الى التعريف؛ لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، و أما ظهور كلمة الصعيد، فهو واقع صغرى في القياس، و بحاجة الى كبرى حجيّة الظهور.

5- ما هو الجواب الذي طرحه السيد الخوئي عن إشكال دخول المسائل اللغوية في علم الأصول بناءً على تعريف المشهور؟

- أجاب بأن القاعدة لا تكون أصولية إلّا إذا كانت كافية وحدها لاستنباط الحكم الشرعي منها، بلا ضمّ قاعدة أصولية أخرى اليها، فيخرج ظهور كلمة الصعيد؛ لاحتياجه الى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب.

6- قال النائيني: يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، بيّن ما أورده العلماء لإبطال هذا القول.

- أوردوا عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، كظهور صيغة الأمر في الوجوب، و صيغة النهي في الحرمة، و الجمع المحلّى باللام في العموم؛ فانها تقع صغرى في القياس، و تحتاج الى كبرى حجية الظهور، و لا يخرجها ذلك عن كونها قواعد أصولية.

7- اشترط السيّد الخوئي لأصوليّة القاعدة أن تكون وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي منها بلا حاجة الى ضمّ قاعدة أصولية أخرى اليها، اذكر ما لوحظ على هذا الرأي.

- لوحظ عليه: أن عدم الاحتياج إِن كان في كل الحالات، لم يتحقق في بعض القواعد الأصولية كظهور صيغة الأمر في الوجوب؛ لاحتياجه الى دليل حجية السند إذا وردت الصيغة في دليل ظنيّ السند كخبر الثقة، و ان كان عدم الاحتياج و لو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في غير القواعد الأصولية، كظهور كلمة الصعيد، إِذا كانت جميع جهات الدليل قطعيّة.

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست