responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 5

تعريف علم الأصول.

1- عرّف المشهور علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، اذكر الملاحظات التي أشكل بها على هذا التعريف.

- لوحظ عليه، أولًا: أنه غير جامع؛ إذ لا يشمل الأصول العملية؛ فانها مجرد أدلة تحدد الموقف العملي، و ليست أدلة كاشفة عن الحكم الشرعي، و ثانياً: أنه غير مانع؛ لأنه يشمل القواعد الفقهيّة كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و يشمل المسائل اللغويّة كظهور كلمة الصعيد؛ لدخولها في استنباط الحكم الشرعي.

2- اشكل على تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه غير مانع؛ لأنه يشمل القواعد الفقهيّة، كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فهي تمهّد لاثبات جعل الضمان على كل عقد يضمن بصحيحه كالبيع، فكيف تدفع هذا الاشكال؟

- يندفع الاشكال بالقول: إن المراد بالحكم الشرعي الوارد في التعريف، هو جعل الحكم على موضوعه الكلّي، فالقاعدة الأصولية يستنبط منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي، و اما القاعدة الفقهية، فهي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستفاد منها إلّا تطبيقات ذلك الجعل على مصاديقه المختلفة.

3- اشكل على تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه غير جامع؛ لأنه لا يشمل الأصول العملية؛ لأنها تحدد الوظيفة العملية للمكلف، و ليست محرزة للحكم الشرعي، بيّن جواب الآخوند و الخوئي عن هذا الاشكال.

- أجاب الآخوند باضافة قيد الى التعريف يجعله صالحاً لشمول الأصول العملية، هو:

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست