للواقع، و غير مصيب بالمعنى الثاني؛ لأن درجة التصديق لا بد أن تتناسب مع درجة الصدق في مجموع إخبارات المخبر.
87- عرّف بكلّ من القطع الموضوعي و الذاتي.
- القطع الموضوعي هو الحاصل من أسباب و مناشئ عقلائية، و القطع الذاتي هو الحاصل من أسباب ذاتية كالمؤثرات النفسيّة و العاطفيّة.
88- قالوا: لا يشترط في حجّية القطع مطابقته للواقع، و لا كونه ناشئاً من مناشئ عقلائية، فما هو الدليل على ذلك؟
- الدليل هو أن القطع بالتكليف هو تمام الموضوع لحقّ الطاعة، و لم يقيّد بالمطابقة للواقع، و لا بنشوئه من مناشئ عقلائية.
89- لما ذا يستحيل سلب الحجيّة عن القطع غير المصيب للواقع بالترخيص في مخالفته؟
- لأن هذا الترخيص يستحيل تأثيره في نفس القاطع؛ لأنه يرى نفسه مصيباً، فلا يرى نفسه مقصوداً بالترخيص جدّاً.
90- عرّف بما يلي: القطّاع، المتجري، المنقاد.
- القطّاعُ هو الذي يكثر عنده القطع الذاتي، و ينحرف غالباً في قطعه انحرافاً كبيراً عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعيّة.
المتجري هو الذي لا يمتثل ما يقطع بثبوته من التكاليف، مع عدم ثبوته في الواقع.
المنقاد هو الذي يمتثل ما يقطع بكونه مطلوباً للمولى فعلًا أو تركاً، و لكنه ليس مطلوباً في الواقع.
91- بيّن السبب في استحقاق المتجري للعقاب كالعاصي، و استحقاق المنقاد للثواب كالممتثل.
- يستحق المتجري العقاب كالعاصي؛ لأن انتهاكهما لحق طاعة المولى على نحو واحد، و يستحق المنقاد الثواب كالممتثل؛ لأن قيامهما بحق طاعة المولى على نحو واحد.
92- قيل: إن القطع الذاتي ليس معذّراً، و ان القطّاع اذا قطع بعدم التكليف، و عمل