responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 276

كان بصدد نقل خصوص ما هو مربوط بمضيّ النكاح عند إجازة السيّد قبال ما أفتى به علماء العامّة أمثال حكم بن عتيبة و إبراهيم النخعيّ روى ما سمعه عن زرارة بمقدار ما كان بصدده و ترك الباقي. و أمّا موسى بن بكر فهو أيضا لما كان بصدد أنّ للمرأة ما أصدقها عند الرّدّ إلّا أن يكون اعتدى فليس لها مقدار ما اعتدى فقد نقل هذا و ترك الباقي. فبناء على هذا لا يصحّ أن يقال إنّه استدلّ في المقام بأخبار بل ليس في المقام إلّا خبر واحد.

قال أبو حنيفة و الشيبانيّ: إنّ النّهي لو كان يدلّ على الفساد يلزم التكليف بالمحال. و تقريب ذلك يتفرّع على ما قلناه في معنى الصحّة و الفساد من أنّ الصحّة بمعنى انطباق العنوان بالقياس إلى الموجود الخارجيّ و الفساد عدم انطباقه و يستلزم معنى الصحّة الذي هو انطباق العنوان ترتّب الآثار كما أنّ معنى الفساد يستلزم عدم ترتّب الآثار. فالتعريف بما يترتب عليه و ما لا يترتب عليه الآثار ليس إلّا من قبيل التعريف باللّازم كما عرفت. و على هذا فلو كان النّهى عن فعل من الأفعال- عباديّا كان أو غيره- يدلّ على الفساد ليس معناه إلّا أن ذلك الفعل المنهيّ عنه لا يكون وجود ذلك العنوان و لا ينطبق عليه فيكون مثلا النهي عن الصّوم أو النّهي عن الصّلاة في الحقيقة نهيا عمّا ليس بصوم و صلاة بداهة أنّ الصوم الفاسد ليس صوما و الصلاة الفاسدة لا ينطبق عليها عنوان الصلاتيّة فما لا يكون صوما و صلاتا كيف يمكن النّهي عنه؟ و هكذا في ساير العبادات و المعاملات. و بعبارة أخرى: النّهي يدلّ على أنّ تحقّق هذا العنوان يكون مبغوضا في الخارج فيدلّ على أنّ المكلّف يكون قادرا على إيجاده في الخارج بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيه لأنّ النهي لا يمكن أن يتعلّق بغير المقدور فالنّهي يكشف عن قدرة المكلّف و القدرة على الإتيان مع المبغوضيّة هو معنى الصحّة مع فرض النّهي كما لا يخفى على العاقل. هذا غاية ما يمكن تقريب هذا الكلام. و الجواب أنّه إن أريد بالصحّة صحّة المتعلّق بحيث ينطبق عليه عنوان المأمور به بما هو مأمور به و يسقط به الأمر فليس معقولا أصلا لأنّ صحّة العبادات بهذا المعنى يتوقّف على قصد التقرّب و مع المبغوضيّة يستحيل التقرّب كما لا يخفى و أمّا إن أريد بالصحة صرف حصول‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست