responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 277

عنوان المتعلّق و انطباقه لا بما هو مأمور به و يسقط به الأمر بل بما هو عناوين المتعلّقات كحصول العبادات منفكّا عن التقرّب فهو مسلّم إلّا أنّ هذا المعنى لا يستلزم الصحّة بالمعنى الأوّل كي يترتّب عليه ما عرفته من لزوم المحال.

إن قلت: إنّ ما ذكرته هاهنا ينافي ما قد سبق منكم في معنى الصحّة و الفساد من أنّ الصّحيح ما يترتّب عليه الأثر و الفاسد ما لا يترتّب عليه الأثر. قلت: هذا لا ينافي ما سمعته منّا أصلا لأنّ الصوم المبغوض الذي يوجد في العيدين أو الصلاة المنهيّ عنها للحائض صحيحتان بما أنّهما ماهيّة الصلاة و الصوم، غير صحيحتين بما أنّهما يترتّب عليهما آثار المأمور به من التقرّب و سقوط الأمر حيث إنّه لا يمكن التقرب بهما و إن فرض حصولهما ماهيّة و عنوانا. و الحمد للّه ربّ العالمين. قد وقع الفراغ من تسويد هذه الصحائف بمنّ اللّه و توفيقه في سنة 1375 الهجريّة القمريّة.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست