responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 267

بيع المنابذة و عمّا ليس عندك و عن بيع الغرر و عن الصلاة في الحرير و أمثاله فإنّها ظاهرة في الإرشاد بهذا الملاك. فليكن مراد من سلك في استدلاله مسلك الاستظهار من النّهي على الفساد هذا المناط أي ظهور النّواهي المتعلّقة بالعبادات و المعاملات في الإرشاد و هذا الوجه هو المتعيّن للتّوجيه، و إلّا فما عن الشيخ في العدّة و الحاجبي كما نقله صاحب المعالم من أنّ النّهي و إن لا يكون دالّا على الفساد لغة و عرفا إلّا أنّه دالّ على الفساد شرعا في غير محلّه لأنّ من البديهيّ أنّ الشارع لم يجعل وضعا على حدة للنواهي كي يكون دالّا عليه بالوضع الشرعيّ بل الّذي يدلّ عليه النّهي في تلك المواقع الّتي هي مقام الإرشاد هو الإرشاد إلى الفساد بالدلالة العرفيّة كما في غيرها من الأوامر و النواهي العرفيّة. هذا هو الوجه في الاستدلال بظهور النّهي على الفساد. و أمّا وجه الاستدلال الأوّل فهو توهّم الملازمة العقليّة بين المبغوضيّة و الفساد فليس النظر في هذا الاستدلال إلى الدلالة اللفظيّة بل النظر إلى الملازمة العقليّة بين الحرمة و الفساد سواء استفيد الحرمة من الدليل اللفظيّ أو الدليل اللّبّي بخلاف الاستدلال السابق فإنّ تمام النظر إنّما هو إلى الدلالة اللفظيّة بدعوى أنّ النّهي اللّفظيّ ظاهر في الإرشاد إلى الفساد مضافا إلى أنّ منافاة الحرمة مع الصحّة و ملازمته مع الفساد عقلا إنّما هو في خصوص أبواب العبادات بمعنى الأخصّ أي ما يشترط فيها قصد التقرب و أمّا في غيرها فلا ملازمة بين الحرمة و الفساد فلا منافاة بين المبغوضيّة و الصحّة عقلا كما سيأتي توضيحه.

[مواضع البحث‌]

هذا، فيقع الكلام في تحقيق المقام في موضعين:

الموضع الأوّل في النّهي عن العبادات‌

و الحقّ أنّ المبغوضيّة لو كانت في عمل عباديّ- واجبا كان أو مستحبّا جزء كان أو شرطا- لا يمكن أن يتقرّب به فإنّ العمل الخارجيّ بما هو مبغوض للمولى لا يكاد يصلح للقرب إليه كما قد مضينا الكلام فيه في المسألة السابقة؛ اللّهمّ إلّا أن يكون النهي تنزيهيّا فأنّه لمكان الترخيص فيه لا يمنع من المقربيّة. و بهذا يظهر ما في كلام المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) من الإشكال فإنّه (قده) عمّم النّهي في العنوان حتّى بالنّسبة إلى النّهي التنزيهيّ، و لكنّك قد

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست