responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 268

عرفت منّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة العبادة و لو لم يكن لها أمر.

الموضع الثاني:- و هو كلّ ما دخل للتقرّب في الغرض‌

كان من العقود و الإيقاعات أو كغسل الثوب- قال الشيخ الأنصاريّ (قده) على ما نسب إليه في التقريرات: إنّ النّهي في العبادات منحصر في قسمين فقط: مولويّ و إرشاديّ و الأوّل إمّا غيريّ أو نفسيّ و شأن المولويّ هو المبغوضيّة في الفعل العباديّ كما أنّ شأن الإرشاديّ هو إعلام الجاهل إلى الفساد و أمّا النّهي في المعاملات فهو على أربعة أقسام؛ القسم الأوّل ما تعلّق بنفس الأسباب بما أنّها فعل مباشري كالإيجاب و القبول و هذا كالبيع وقت النداء كما في قوله تعالى «إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع». القسم الثاني ما تعلّق بالمسبّبات كالملكيّة الحاصلة من بيع المسلم للكافر أو كبيع المصحف من الكافر. القسم الثالث ما تعلّق بالأثر المترتّب على المسبّب كالنّهي الذي تعلّق بأكل الثمن الذي يترتّب على الملكيّة الحاصلة لبيع الخمر و الخنزير أو الكلب. القسم الرّابع ما تعلّق بالمعاملات للإرشاد إلى الفساد. هذا، و قد أضاف المحقّق الخراسانيّ (قده) إلى هذه الأقسام قسما خامسا و هو التسبّب و هو ألا يكون الأثر و المؤثّر بما هما حرامين و يمكن أن يكون الظهار من هذا القبيل، فإن نفس التلفّظ بصيغة الظهار ليس بحرام و افتراق الزّوجة أيضا ليس بمبغوض بل التوصّل إلى الفراق بهذه الطريقة حرام.

هذا، و أنت خبير بما في بعض هذه الأقسام من الإشكال. أمّا في القسم الأوّل فلأنّه لا معنى للنّهي عن الإيجاب و القبول إلّا أن يفرض كون الموجب أو القابل في المكان المغصوب بحيث يعدّ التّلفظ فيه من قبيل التّصرف في مال الغير بغير إذنه و إلّا فحرمة الاشتغال بالأسباب في وقت النّداء لو سلمناه إنّما هو بما أنّها آلة يتوصّل بها إلى المسبّبات لا باعتبار نفس الإيجاب و القبول فيكون حينئذ من قبيل النّهي المتعلّق بالتّسبّب كما ستعرف، على أنّ حرمة الاشتغال بالبيع في وقت النداء ممّا لا نسلّم فإنّ الذي يستفاد عن‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست