responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 266

«لا يصلّ الرّجل في الحرير» و غير ذلك. و أمّا المعاملات مثل نهي النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الملامسة و المنابذة و نهي النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الفرد و لا تبع ما ليس عندك أو المعاملة بالمعنى الأعمّ كقوله تعالى «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم» و كثير من أمثال ذلك. و الذي يؤدّي إليه النظر في وجه الاستدلال الأخير و تقرير هذا الوجه أنّ العناوين على قسمين أحدهما ما تكون مطلوبة لذاتها من دون النظر إلى الآثار المترتّبة إليها و ثانيهما ما تكون مطلوبة لا لذاتها بل للآثار المترتّبة على تلك العناوين بحيث تكون نفس تلك العناوين آلة لتحصيل تلك الآثار و الوصول إليها. لا كلام في الأوّل و على الثاني قد يكون الموجد لتلك العناوين يعلم كيفيّة إيجادها حتّى يترتّب عليها آثارها و قد لا يعلم كيفيّة إيجادها. لا كلام في الأوّل أيضا لأنّه إذا كان عالما بكيفيّة إيجادها بحيث يترتّب عليها الآثار يعلم فسادها و صحّتها و لا يحتاج إلى دلالة النّهي على الفساد و عدمها و على الثّاني، أي الموجد إذا كان ممّن لا يعلم كيفيّة إيجادها، فلا بدّ له من الرّجوع إلى العالم بالواقعيّات و إلى من يعلم كيفيّة إيجادها فإذا رجع إليه فأمر العالم بالواقعيّات بإتيانها بالكيفيّة المخصوصة أو نهى عن الإتيان بالكيفيّة المخصوصة يكون أمره ظاهرا في أنّ الكيفيّة المخصوصة دخيلة في حصول هذا العنوان المترتّب عليه الأثر كما أنّ نهيه يكون ظاهرا في أنّ الكيفيّة المنهيّ عنها مانعة عن حصول العنوان بحيث يترتّب عليه الأثر. كلّ ذلك لأنّ الإتيان بتلك العناوين إنّما هو لترتّب الآثار و تكون مطلوبة لآثارها لا مطلوبة لنفسها فمجمل القول في التوجيه أنّ الأشياء الّتي يكون وجودها في الخارج أو في عالم الاعتبار منشأ لترتّب الآثار، سواء كانت من الأسباب الآليّة كبعت و أنكحت و زوّجت و غيرها أو من الأمور الأصاليّة كغسل الثوب عن النجاسة كلّها مع ما فيها من القيود و الشرائط، قد تكون مجهولا عند الجاهلين فيكون نهي العالمين بشرائطها و موانعها ظاهر في الإرشاد إلى خصوصيّة مانعة عن وقوعها صحيحا بحيث يترتّب عليها الآثار كما أنّ أو امرهم بشي‌ء من أجزائها أو شرائطها ظاهرة في دخالة ذلك الشي‌ء إمّا على نحو الشرطيّة أو الجزئيّة كنهي النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) عن‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست