responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 265

و هذا ليس إلّا من جهة الفرق بالنظر العرفيّ في اتّصاف بعض الأشياء بالصحّة و الفساد و عدم اتّصاف البعض الآخر بهما. و هذا الفرق إنّما هو بمناط أنّه قد يكون في العناوين المعتبرة عند العقلاء المترتّبة عليها الآثار المخصوصة عندهم أو عند المتشرّعة بما هم متشرعة، نظير الزوجيّة الحاصلة من العقد المخصوص المترتّبة عليها آثار الزوجيّة و كذلك الحرّيّة و الرّقّيّة و كلّما يكون من قبيل العقود أو الإيقاعات، شروط و قيود مخصوصة بحيث لا يترتّب عليها تلك الآثار عند فقدها فلو أوجد الشخص تلك العناوين بالألفاظ المخصوصة كما في «بعت» و «قبلت» بترقّب أنّه يترتّب عليها الآثار مع فقد بعض القيود فمن المعلوم أنّ هذا الوجود الذي أوجده هذا الشخص بواسطة عدم ترتّب الآثار المترقّبة عليه يتّصف بالفساد و يقال إنّه بيع فاسد، كما أنّه مع فرض تماميّة القيود المعتبرة و ترتّب الآثار يتّصف بالصحّة.

و أمّا لو لم يكن من العناوين الّتي كان إيجادها بملاحظة ترقّب الآثار كما في الملاقاة أو الإتلاف فليس ممّا يتّصف بالفساد أو الصحّة حيث لا يكون إيجاد تلك العناوين بترقّب ترتّب الآثار عليها بل حيث وجد يترتّب الآثار عليها بنفسها أو لا يترتّب عليها كذلك.

بخلاف الملكيّة و أمثالها من العقود و الإيقاعات فإنها لا يكون إيجادها إلّا بترقّب أن يترتّب عليها آثارها. فالميزان في الاتّصاف بالصحّة و الفساد هو أن يكون الإيجاد من ناحية العقلاء أو المتشرّعة بترقّب ترتّب الآثار عليه فلو أوجد و ترتّب عليه الأثر يكون صحيحا و لو لم يترتّب عليه الأثر يكون فاسدا و أمّا إذا لم يكن بهذا الترقّب فلا يتّصف بالصحّة و الفساد عندهم كما لا يخفى.

الأمر الثالث:

القوم قد سلكوا في مقام الاستدلال على دلالة النصّ على الفساد مسلكين:

[المسلك‌] الأوّل:

هو أنّ النّهي يدلّ على الحرمة و الحرمة تلازم الفساد.

و [المسلك‌] الثّاني:

أنّ النّهي يدلّ بنفسه على الفساد بدون تخلّل الحرمة في استدلالهم معلّلا بأنّ علماء الأعصار في جميع الأمصار يفهمون من النواهي الفساد و يستدلّون في كتبهم و كلماتهم بها عليه في تمام أبواب الفقه من العبادات و المعاملات. أمّا العبادات مثل قوله (عليه السّلام): «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» أو

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست