responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 264

هو موجود من الموجودات الخارجيّة لا يتّصف أيضا بالصحّة و لا بالفساد بل المتّصف بهما هو الموجود الخارجيّ باعتبار انطباق عنوان الصلاة عليه أو لا انطباقه و هكذا الأمر في الركوع و السّجود و القراءة و هكذا الأمر في تمام العبادات و المعاملات بل و هكذا الأمر في جميع الأمور التّكوينيّة. هذا هو مدار الصحّة و الفساد، و تعريف الأصوليّين و المتكلّمين تعريف باللوازم لا يحصّل معنى الصحّة و الفساد. و بعد ذلك يمكن إرجاع التعاريف إليها و عليك بالتطبيق بين التعاريف، فملخّص معنى الصّحيح و الفاسد هو أنّ الصّحيح ما ينطبق عليه العنوان و الفاسد ما لا ينطبق عليه.

و لذا قلنا في باب الصّحيح و الأعمّ إنّ تقسيم الشّي‌ء إلى الصحيح و الفاسد تقسيم إلى نفسه و غيره فهو من باب التسامح في التعبير و إلّا لا يكون الفاسد ممّا ينطبق عليه العنوان أصلا.

الأمر الثاني:

التقابل الذي بين الصحّة و الفساد نظير التقابل بين العمى و البصر فهو من قبيل تقابل العدم و الملكة، بل نظيره لأنّ الكلام في الماهيّات الاعتباريّة، لا تقابل السلب و الإيجاب و ذلك لأنّ نفس العنوان بما هو مفهوم من المفاهيم لا يكاد يتّصف بالصحّة و الفساد و الوجود بما هو موجود مطرود عنه العدم كذلك فإنّه أيضا لا يمكن اتّصافه بالصحّة و الفساد بل الذي يتّصف بالصحّة تارة و الفساد أخرى إنّما هو الموجود الخارجيّ بلحاظ انطباق العنوان عليه و ترتّب الآثار عليه و عدم انطباقه كما عرفت فيتّصف الموجود الّذي من شأنه انطباق العنوان عليه بالصحّة و الفساد. هذا، و ممّا لا ينبغي أن يخفى عليك هو أنّه ليس كلّما يترتّب عليه الآثار يتّصف بالصحّة و كلّما لا يترتّب عليه يتّصف بالفساد حيث إنّ إتلاف مال الغير لا يتّصف بالصحّة مع ترتّب الضّمان عليه و لا يقال إنّه إتلاف صحيح و قد لا يترتّب عليه الضّمان و هو مع إذن مالكه و مع هذا لا يتّصف بالفساد و كذلك الملاقي للنّجس فإنّه قد لا يترتّب عليه حكم النجاسة كماء الاستنجاء مع فرض حصول الموضوع و لا يقال له الملاقي الفاسد كما أنّه قد يترتّب عليه حكم النجاسة و لا يقال له الملاقاة الصحيحة

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست