responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 262

خبير بأنّ قياس الخروج و البقاء بمسألة الضّدّ قياس مع الفارق فإنّ الضدّين لما كانا في مرتبة واحدة بملاك أنّ وجود الضدّ و عدم الآخر ممّا لهما معيّة في الوجود، فلازمه إنكار المقدميّة بل لا محيص عنه و إلّا لزم الدّور.

و أمّا ما نحن فيه فليس ترك الغصب الزائد و الخروج ممّا لهما معيّة في الوجود بل ترك الغصب الزّائد إنّما يتحصّل بعد الخروج بعديّة رتبيّة فليس بين الخروج و الغصب الزّائد ضديّة أصلا كي لا يمكن أن يكون وجود الخروج ممّا يتوقّف عليه ترك البقاء كما لا يخفى. و إن شئت قلت: إنّ الكون في خارج الأرض المغصوبة لو كان واجبا على ما فرضه الشيخ، يكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له و يكون كالكون على السّطح.

هذا، كما قد يقال إنّ وجود الخروج ليس من باب المقدّمية للتّخلّص كما أفاده الشيخ (قده) بل إنّما هو من باب وجوب ردّ مال الغير إلى صاحبه كما عن البعض الآخر من المعاصرين. و فيه أنّ وجوب الرّدّ إنّما يتفرّع على الاستيلاء لا على مطلق التصرّف في مال الغير، و مطلق الدخول أو التوسّط في أرض الغير لا يكون على وجه الاستيلاء و الغصب إذ قد يكون صاحب المال بحيث لا يمكن له الاستيلاء على ماله أو يكون المتعدّي بحيث لا يكون تصرّفه على وجه الاستيلاء كيف و إلقاء الأحجار في دار الغير بغير إذنه من التصرّف في مال الغير و لا يكون على وجه الاستيلاء كي يجب ردّه إلى صاحبه. و اللّه العالم.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست