responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 261

من غير إرادة و بعث من المولى بل الّذي يحكم به المولى هو النّهي عن التصرّف بغير إذن صاحبه على سبيل الإطلاق.

و العقل يحكم حينئذ باختيار الخروج من باب تعيّن ما هو أخفّ محذورا و أقلّ عصيانا و عقابا فإنّه يدور أمره بين القليل بمقدار التصرّفات الخروجيّة و الكثير من سنخ واحد من الحرام كما أشرنا إليه في صدر البحث. هذا، إلّا أنّه يمكن أن يقال أيضا إنّ المكلّف العاصي بعد ما توسّط في أرض الغير بغير إذنه و ندم و تاب عن فعله و استغفر ربّه الغفور، يصير ما عصى بسوء اختياره ممّا لا يترتّب عليه العقاب كما هو مقتضى إطلاقات التوبة فلا يقع خروجه تمرّدا و عصيانا لمولاه. بيانه أنّه لا إشكال في حصول الاضطرار إلى التصرّف في مال الغير بمقدار الخروج من أقصر الطرق في أقصر الساعات و الدقائق كما هو المفروض؛ إنّما الإشكال في أنّ هذا الاضطرار الكذائيّ لما كان بسوء اختياره (و هو اختيار الدخول في مال الغير) فلا يكون رافعا للتكليف الموجب لاستحقاق العقوبة على عصيانه بخلاف الاضطرار الحاصل من غير سوء الاختيار فلو تاب عن ذنبه و استغفر ربّه يصير كمن لا ذنب له فيصير اضطراره لا لسوء اختياره حكما، فلا يعدّ تصرّفاته الخروجيّة تمرّدا. و لذا لو اتّحدت تلك التصرّفات مع الأفعال الصلاتيّة لا تقع إلّا على وجه الصحّة. و هذا ما أشار إليه في الجواهر و لا يخلو عن وجه قويّ.

بقي هنا شي‌ء و هو أنّه قد يورد على ما أفاده العلّامة الأنصاريّ (قده) من توقّف التخلّص من الحرام على الخروج و أنّ الخروج واجب من باب المقدّمة بما هو حاصل الإيراد أنّ هذا ينافي ما قد حقّق في محلّه و تسلّم عليه هذا المحقّق في مبحث الضّدّ من عدم توقّف عدم الضّدّ على وجود الضدّ الآخر كما أنّه لا يكون وجود الضّدّ موقوفا على عدم الضدّ الآخر بل يكون من باب المتلازمين في الوجود و لا يكون في البين مقدميّة أصلا. بيان التنافي أنّ الخروج و البقاء من قبيل الضّدّين فلو توقّف ترك البقاء على وجود الخروج يكون ترك الضدّ هو موقوفا على وجود الضدّ الآخر. هذا خلاصة الإشكال كما عن بعض المعاصرين، و لكنّك‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست