responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 260

الأقوال و أنت بعد التأمّل فيها تجد فيها ما هو أوضح الإشكالات: أمّا ما في الأوّل منها فقد عرفت من أنّه لا يمكن الالتزام به حتّى على القول بالجواز. و أمّا ما في الثّاني ففيه أنّه لا يخلو عن محذور لزوم وجوب الغصب المحرّم فإنّ الخروج غصب أو تصرّف في مال الغير بغير إذنه فكيف يكون واجبا من دون كونه حراما؟ و أمّا في الثالث ففيه أنّ عناوين الدّخول و الخروج و البقاء كلّها ممّا لا عين و لا أثر له في لسان الأدلّة الشرعيّة كي يبحث فيه بأنّه غير مقدور أو لا و يردّ عليه كما عن المحقّق الخراسانيّ بأنّ المقدور بالواسطة مقدور، بل الوارد في الدّليل هو الغصب الذي هو الاستيلاء على سلطان الغير أو التصرّف في مال الغير بغير إذنه و هذه الطّبيعة على وجه الحيثيّة الإطلاقيّة هي المحرّمة في لسان الشرع و صدقها على أفرادها على حدّ سواء من فرق بين الخروج و الدخول، فهذا الكلام و الإشكال عليه كلاهما في غير محلّه. و أمّا ما في الرّابع ففيه أنّ التخلّص الذي هو ترك الزائد ليس إلّا نقيض الغصب المحرّم فالبعث إلى نقيض الغصب المحرّم إنّما هو بعين الزّجر عن نفس المحرّم و يتّحد معه بنحو من أنحاء الاتّحادات، كما قلنا في مسألة الضدّ العامّ، فليس التخلّص واجبا قبال حرمة الغصب بل إنّما هو واجب بعين حرمة الغصب الزائد و بهذا يخرج عن فرض الترتّب حيث إنّ اللّازم في فرض الترتّب هو وجود الحكمين المتضادّين المتزاحمين يكون أحدهما أهمّ من الآخر و يشترط المهم بعصيان الأمر و أمّا ما أفاده المحقّق الأستاذ (رحمه اللّه) من كون الخروج منهيّا عنه لا بالنّهي الفعليّ بل بالنّهي السابق الساقط ففيه ما لا يخفى فإنّ النّهي إذا سقط عن حدّ الفعليّة فلا معنى للعصيان لأنّه متفرّع على فعليّة النهي و مجرّد كون الاضطرار بسوء الاختيار لا يوجب العصيان مع فرض عدم فعليّة النّهي.

و الحقّ أنّ ما هو المتعلّق للنّهي هو الحرام و هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه من غير فرق في لسان الدليل بين التّصرف الدّخولي أو الخروجي إذ كلاهما فردان من العنوان المحرّم من دون فرق بينهما في نظر العقل لأنّ الطبيعة بالقياس إلى الأفراد متساوية الأقدام. نعم، يحكم العقل عند دوران الأمر بين التصرّف الطويل و القصير بتعيّن الفرد القصير كما عرفت‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست