responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 259

و أمّا الالتزام بحرمة الغصب و وجوب التخلّص و الخروج معا فهو ممّا لا يكاد يكون مأمورا به و منهيّا عنه.

هذا، و أمّا الأقوال الّتي في المسألة فمنها هذا الذي نقلناه من الالتزام بالوجوب و الحرمة و هذا ما ذهب إليه أبو هاشم و تبعه الفاضل المحقّق القميّ، و قد عرفت فساده.

و منها ما عن صاحب الفصول (ره) من حرمة الغصب في الزمان الذي هو قبل الدخول و وجوب الخروج بعده بتقريب أنّ النّهي الذي تعلّق بالغصب يسقط بعصيانه أوّلا حينما يدخل في أرض الغير ثمّ يجب الخروج و التخلّص عنه بعد ذلك من دون كونه حراما حينئذ.

و منها ما أفاده الشيخ العلّامة الأنصاريّ (قده) من أنّ الخروج لما كان ممّا يتفرّع حقيقته على الدخول لا يكاد يكون حراما قبل الدخول لأنّ الخروج قبل الدّخول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا يتمكّن منه كي يكون حراما و أمّا بعد الدخول فالمفروض أنّه زمان الاضطرار فلا يكون إلّا واجبا بالوجوب الغيريّ، بمعنى أنّ المولى إذا فرض الدخول و اعتبر أنّه مفروض الوجود يحكم لا محالة بوجوب الخروج مقدّمة لحصول التخلّص، فالتخلّص بعد الدخول يكون واجبا و ما توقف عليه التخلص يكون واجبا بالوجوب المقدّمي الغيريّ نظير وجوب شرب الخمر لحفظ النفس بعد ما أوجد المرض لنفسه بسوء اختياره فصار نجاته موقوفا على شرب الخمر.

و منها ما ربّما يقال: إنّه من صغريات مسألة الترتّب بتقريب أنّ الغصب حرام بتمام أنحائه على نحو الإطلاق لكنّه في ظرف عصيان هذا الحرام و تمرّده يجب الخروج و التخلّص عنه.

و منها ما أفاده شيخنا المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) أنّ الخروج منهيّ عنه بالنّهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار و عصيان له بسوء الاختيار و يعاقب عليه من دون أن يكون مأمورا به حيث أنّه لا وجه أصلا لرفع العقوبة مع أنّه كان قادرا على ترك الحرام و لا يكون عقلا معذورا في مخالفته مع فرض كون الاضطرار بسوء الاختيار. هذا ما وقفنا عليه من‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست