responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 257

حالها و مانعة من تأثير الوجوب. نعم، لو حدث عند طرد الاضطرار مصلحة ملزمة أخرى غير المصلحة المنكرة الكامنة في الفعل و تكون تلك المصلحة الحادثة راجحة و غالبة على المفسدة يصير الفعل واجبا حينئذ إلّا أنّ هذا أجنبيّ عما أفاده (قده).

هذا لو كان الاضطرار لا بسوء اختياره. و أمّا لو كان بسوء اختياره فهذا هو العويص و يكون حلّه مطرح أنظار الأعلام. فلا بدّ من تمهيد بعض المقدّمات توضيحا لما سنورده من التحقيق:

[مقدّمات‌]

[المقدمة] الأولى:

الاضطرار إمّا عقليّ أو عرفيّ فإن كان الاوّل فيحكم العقل بقبح التكليف فرفع التكليف حينئذ ليس رفعا شرعيّا لأنّه يتفرع على الوضع و لا يمكن وضعه و إن كان الثاني فهو مجرى لحديث الرفع الوارد في مقام الامتنان. ثمّ إنّه إذا اضطرّ إلى أحد الشيئين فإمّا أن يكون هو المعيّن فيرتفع الحرمة عنه بعينه و إمّا أن يكون لا على التعيين فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون الشيئان كلاهما على حدّ سواء في محذور الحرمة من حيث الشدّة في المفسدة و من حيث التساوي في العدد أو في المقدار فيتخيّر حينئذ لا محالة من ارتكاب أيّهما شاء و إن ارتكب كليهما يعاقب عليه بلا كلام و إمّا ألا يكون الشّيئان على حدّ سواء بأن كان أحدهما أشد مفسدة أو أكثر عددا أو أزيد مقدارا في المتّصلات الزمانيّة بأن يكون زمان أحدهما أزيد من الآخر أو المتصلات المكانيّة فيتعيّن أخفّ محذورا و أقلّ عددا و أنقص مقدارا و لو ارتكب ما هو الأشدّ أو الأكثر أو الأزيد فيعاقب على ما هو الزائد المتفاوت به عن مقابله لا على تمامه كما هو المعلوم.

[المقدمة] الثانية:

الاضطرار إمّا أن يكون اختياريّا أو لا و الأوّل هو إمّا أن يكون بإيجاده اختيارا أو بإيجاد ما يترتّب عليه كذلك و هذا الّذي يترتّب عليه الاضطرار إمّا أن يكون بنفسه مباحا أو حراما ففي صورة الحرمة إمّا أن يكون حراما مسانخا للحرام المضطرّ إليه أو لا و على تقدير السنخيّة فإمّا أن يكون فردا واحدا من الحرام كالدخول في الأرض المغصوبة و بقاؤه اضطرارا في تلك الأرض أو أن يكون فردين من سنخ واحد من الحرام كالدخول في‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست