responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 256

سقوط الأمر هاهنا عن الفعليّة لأقوائيّة قائمة في النّهي، لكنّه مع هذا لا يمنع سقوط الأمر عن وقوعه على وجه الصّحّة مع فعليّة النّهي التنزيهيّ لما عرفت أنّ النهي التنزيهيّ ليس كالتحريميّ بحيث يوجب عدم إمكان التقرب بالمأمور به و المفروض أنّ الحيثيّة الّتي تكون ذات مصلحة تامّة الأجزاء و الشرائط و فاقدة للموانع و ليس قصد الأمر من الشرائط فيقع صحيحا بقصد الحسن الذاتيّ القائم فيها و إن كان ذلك العنوان مصاحبا لحيثيّة وجوديّة أخرى لها مفسدة قائمة فيها كما لا يخفى. فافهم و اغتنم.

[التنبيه‌] الثامن:

قد وقع الخلاف بين الأعلام بأنّ من توسّط في الأرض المغصوبة إذا فرض دخوله غصبا و يكون التخلّص منحصرا بالغصب و التصرف أيضا هل يكون تخلّصه هذا حراما أو واجبا؟ و على فرض الوجوب يجرى حكم المعصية عليه أو لا؟ أو يكون حراما و واجبا؟

على أقوال. و هذه المسأله من المسائل المهمّة. و على كلّ حال، من توسّط في الأرض المغصوبة فلا يخلو إمّا أن يكون اضطراره هذا بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره و على الثانى فلا إشكال في رفع حرمته بل يجب التخلّص بلا مزاحمة لحرمة الغصب أصلا من دون عقاب يترتّب عليه.

قال شيخنا الأستاذ في الكفاية: «الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثّرا ... الخ» و ظاهر كلامه هو أنّ الاضطرار يوجب رفع الحرمة و رفع العقوبة، و لو كان له ملاك الوجوب ليؤثّر حينئذ في الإيجاب و يصير بالاضطرار إلى الحرام واجبا فعلا. و أنت خبير بأنّ الاضطرار يوجب رفع فعليّة الحرمة و ارتفاع العقوبة عليه و أمّا أقوائيّة مفسدته فليست ممّا يرتفع بالاضطرار فهي باقية على وجه الأقوائيّة من المصلحة القائمة في جهة الوجوب، فمع هذا كيف يمكن فرض فعليّة الإيجاب؟ و هذا نظير شرب الخمر الذي له مصلحة و مفسدة و لكن إثمه أكبر من نفعه فلو فرض الاضطرار إلى شربه فلا يوجب ذلك إلّا رفع حرمته فعلا و العقوبة عليه و أمّا فعليّة الإيجاب و التأثير في الوجوب فلا يمكن الالتزام به و ذلك لأنّ أقوائيّة المفسدة باقية على‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست