يكون واجبا نفسيا و إن كان له آثار و خواصّ مترتّبة عليه في الواقع إلّا أنّ تلك الخواصّ ليست ممّا يبعث إليها في مدلول الدّليل و لا تكون متعلّقة للإيجاب و البعث، فملاك النّفسيّة هو الوقوع بنفسه متعلّق الطّلب و البعث.
و أمّا الطّهارات الثّلاث فمفاد أدلّتها شرطيّتها للصّلاة كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا في مقام الشّك و ما يقتضيه الأصل فقد أفاد المحقّق الخراسانيّ (قده): أنّ الأصل يقتضي الوجوب النّفسيّ لأنّ الغيريّ لمكان تعلّقه بالغير فيه مئونة زائدة فمقتضى إطلاق الهيئة هو النّفسيّ وجب شيء آخر أو لا فإنّ حقيقة الغيريّة هي أنّ وجوبه مشروط بوجوب الغير و اشتراطه هذا نحو من التّقيّد من قبل الغير. ففيه أنّ وجوب الغير معلول الوجوب النّفسيّ و متأخّر عنه فلا يمكن أن يتقيّد بالعلّة المتقدّمة عليه و هذا ليس إلّا التّجافي من المرتبة فلا يمكن كون الغيريّة بمعنى التّقيّد إلى الغير، فالّذي يصحّ أن يقال إنّ مقتضى ظاهر عنوان الخطاب و انصرافه هو الوجوب النّفسيّ لا الغيريّ كما لا يخفى، و هذا غير قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة فإنّها لا تجري فيما ليس قابلا للتّقييد، لما عرفت أنّ الإطلاق و التّقييد متعاكسان فما لا يمكن تقييده لا يمكن إطلاقه و بالعكس.