responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 179

الكلام في الواجب الأصليّ و التّبعيّ‌

و ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى الأصليّ و التّبعيّ. قال المحقّق القميّ (قده) على ما هو ببالنا: إنّ الدّليل إذا دلّ على وجوب شى‌ء فإن كان هذا الشّي‌ء هو المقصود بإفهامه من الدّليل فهو الواجب الأصليّ و إن كان من لوازم ما يكون هو المقصود بإفهامه فهو الواجب التّبعيّ. فبناء على هذا التّقرير يكون تقسيم الواجب إلى الأصليّ و التّبعيّ باعتبار مقام الإثبات و الدّلالة لا مقام الثّبوت و الواقع.

و بعبارة أخرى الأصليّ ما يكون المتكلّم قاصدا لإفهامه و التّبعيّ بخلافه مثل دلالة الإشارة كأقلّ الحمل المفهوم من قوله تعالى «و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين» و قوله تعالى «و حمله و فصاله ثلاثون شهرا» فإنّ دلالتهما على أقلّ الحمل بدلالة الإشارة و لا يكون مقصودا بالإفهام و التّبعيّ أيضا كذلك.

هذا، و لكنّك خبير بما في هذا الكلام من الإشكال الواضح فإنّ الوجوب من مقولة الإنشاء و الإنشاء- حسب ما عرفت سابقا- هو طلب عمل اللّفظ في المعنى عملا إيجاديّا بالقصد فلا بدّ و أن يكون المعنى الّذي يقصد إيجاده في وعاء الاعتبار مقصودا بالإفهام و إلّا فكيف يمكن إيجاد ما لا يكون مقصودا؟ فعلى هذا ما لا يكون مقصودا لا يمكن أن يكون منشأ وجوبا كان أو ندبا أو كلّ ما يكون من قبيل الإيجاديّات. فالواجب التّبعيّ بهذا المعنى ممّا لا محصّل له بل ممّا لا يمكن وجوده، اللّهم إلّا أن يكون التّقسيم باعتبار مقام الثبوت و الواقع كما فرضه و بنى عليه الشّيخ (رحمه اللّه) إلّا أنّه لا يتصوّر معنى له إلّا بمعنى الواجب الغيرىّ.

فيكون انقسام الوجوب بالأصليّ و التّبعيّ عين انقسامه بالنّفسيّ و الغيريّ. و ما قد يقال إنّ الواجب الغيرىّ قد يكون أصليّا مثل المقدّمات الّتي تكون موردا للإرادة و الطلب نظير الطّهارات الثّلاث و قد يكون تبعيّا، ففيه أنّ المقدّمات الّتي تكون موردا للطّلب و إن كانت‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست