responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 139

الكلام في الإجزاء

الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا عنوان المسألة. و لتنقيح المقام و تحقيق المرام يذكر أمور.

[أمور]

الامر الأوّل:

الظّاهر أنّ المراد بالاقتضاء في العنوان هو العلّيّة التّامّة للإجزاء و السّقوط فعلى هذا الإجزاء و عدمه يدور مدار الاقتضاء بمعنى العلّيّة و عدمه، فإنّه بعد ما كان الإتيان بالمأمور به مذكورا في العنوان لا وجه أصلا لاحتمال كون الاقتضاء بمعنى الدّلالة كما هو واضح إلّا أن يكون العنوان غير ذلك و هو التّعبير بأنّ الأمر هل يقتضي الإجزاء على فرض الإتيان بمتعلّقه على وجهه أم لا؟ فيكون الاقتضاء بمعنى الدّلالة أي دلالة الأمر هل تكون على أنّ الإتيان بمتعلّقه مجز أو لا؟ هذا إيضاح في معنى الاقتضاء.

و أمّا «الإجزاء» فهو بمعنى الكفاية لغة. و المراد هاهنا هو الكفاية في السّقوط و الامتثال.

و أمّا «على وجهه» فهو بمعنى امتثال الأمر مع جميع الأجزاء المأمور به و شرائطه فإنّ طرح هذه المسألة إنّما نشأ من أحد قضاة العامّة و هو عبد الجبّار الجبائيّ الّذي كان قاضي القضاة بدار الخلافة ري، فإنّه أفتى في مسألة من صلّى بالطّهارة الاستصحابيّة و انكشف الخلاف بعده، بإعادة الصّلاة قائلا: إنّ الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء. فاشتهر هذا الكلام في أفواه العلماء الأصوليّين من العامّة و الخاصّة حتّى عنونوا في المباحث الأصوليّة و زادوا عليه «لا على وجهه» فكأنّ هذه الزّيادة يكون جوابا عمّا قاله القاضي فإنّ عدم الإجزاء بالطّهارة الاستصحابيّة إنّما هو لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه و أمّا لو أتى به على وجهه فلا وجه لقوله بوجوب الإعادة. هذا، و أمّا أنّ المراد «بوجهه» هو قصد الوجه فهو توهّم فاسد لأنّ خصوص قصد الوجه لا خصوصيّة له بالذّكر دون ساير الأجزاء و الشّرائط.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست