و أمّا تفسيره بالشّرائط العقليّة الّتي لا يمكن أخذها في المأمور به كقصد التّقرّب و أمثاله، كما عن المحقّق الخراساني (قده)، فهو أيضا غير وجيه لأنّ مسألة امتناع أخذ الشّرائط العقليّة في المأمور به من الأمور المستحدثة في زمان الشّيخ الأنصاريّ (قده) و مسألة الإجزاء معروفة بين المتقدّمين.
الأمر الثّاني:
في نقل الاستدلالات، أمّا القائلون بالإجزاء فاستدلّوا بما هو في غاية المتانة و هو أنّه إذا فرض تعلّق الغرض بشيء و تعلّق الأمر به و امتثل العبد هذا الأمر الّذي تعلّق بما هو تمام المطلوب مع ما فيه من الأجزاء و الشّرائط و ترك الموانع فمن الضّروريّ أنّه يمتنع ألا يسقط الأمر و لا يكون المأمور به مجزيا، فإن فرض عدم كفاية هذا الإتيان الكذائي فلا بدّ من أن يكون القصور من ناحيه الامر لا من ناحية المأمور أو المأمور به و هذا أجنبيّ عن مسألة الإجزاء و عمّا هو مذكور في عنوان المسألة.
و الحقّ أنّ هذا الاستدلال متين غايته و لا يكاد يوهنه ما استدلّ به القائلون بعدم الإجزاء بما فيه من الضّعف و الفتور.
أمّا استدلالهم فهو أنّه لا يمتنع عدم الإجزاء مع الإتيان فإنّه من الممكن عدم كفايته للغرض و الوفاء به فيمكن أن يكون الغرض باقيا على ما هو عليه قبل الإتيان.
و الجواب أنّ الامر إذا علم بمصالح المأمور به و تعلّق به غرضه لا بدّ و أن يأمر على طبق ما تعلّق به الغرض و ذلك ببيانه الأجزاء و الشّرائط و الموانع الّتي تكون للمأمور به، فإذا فرض الإتيان به على طبق ما تعلّق به الأمر فكيف يعقل عدم الإجزاء و هذا بمثابة من الوضوح.
الأمر الثّالث:
الفرق بين الإجزاء و مسألة المرّة و التّكرار و هكذا الفرق بين الإجزاء و مسألة تبعيّة القضاء عن الأداء ممّا لا يخفى على المتأمّل. أمّا الأوّل فكما أفاده المحقّق الخراساني