responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91

التكليف الفعلى يستتبع سقوطه فلا يعقل للإتيان الثانى وجوب الا بان يكون هناك امر آخر متعلق بغير الماتى به اوّلا و الاصل عدمه و براءة الذمّة عنه و اعلم انّ تحرير المسألة على الوجه الذى ذكره المص فى المقدمة الثانية يشعر بابتنائها على ظهور نقص فى المأتيّ به فيعتبر الاعادة و القضاء على القولين بالقياس الى الاكمل و بعبارة اخرى كونه من افراد المامور به الواقع الثانوى او الظاهرى الشرعى او الظاهرى العقلى و قضيّة ذلك ان لا يجرى النزاع فيما لو كان من الواقعى الاولى و هو ما كان جميع جهاته اختيارية كالصّلاة بالطهارة اليقينيّة من المختار بالقياس الى جميع الامور المعتبرة فيها من الاجزاء و الشرائط و لعلّه مبنىّ على تنزيل اطلاق العنوان على الانواع الثلاث المذكورة لسخافة القول بعدم الاجزاء فى النوع الآخر و يشكل مع انه ممّا لم يتعرّض له احد من اوائل الاصوليّين و لا غيرهم من المتعرضين لتحرير العنوان و تشخيص موضع النزاع و نقل الاقوال بانّ سخافة القول فى بعض صور المسألة مع اطلاق العنوان لا يوجب التخصيص مع امكان دعوى ظهوره فى خصوص الواقعى الاوّلى كما ينبّه عليه تعبيرهم عن العنوان بالإتيان بالمامور به على وجهه و تفسيرهم ايّاه بكونه جامعا للاجزاء و الشرائط خاليا عن الموانع بل هو قضيّة العبارة المحكية عن القاضى عبد الجبّار من اصحاب القول بعدم الاجزاء قال لا يمتنع عندنا ان يأمر الحكيم و يقول اذا فعلت اثبتت عليه و ادّيت الواجب و يلزمه القضاء مع ذلك و هذا كما ترى ظاهر كالصّريح فى الاختصاص بالواقعى الاوّلى‌

قوله و لعل النزاع فى هذه المسألة لفظى‌

و ستعرف انه قد يختار القول بالاجزاء و يعتبره بالنسبة الى مطلق الامر الحاصل فى ضمن البدل و المبدل منه معا و هذا ينافى ما زعمه هنا من لفظية النزاع و ان القائل بالاجزاء يقول به بالنظر الى كل واحد من الاوامر بالقياس الى الحال التى وقع المامور به عليها و هذا من زلّات هذا الكتاب‌

قوله بمعنى انّه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا‌

و فى تفسير العقد الايجابى بالعقد السّلبى من الغرابة ما لا يخفى مع انه خلاف مقتضى دليل القائل بالاجزاء المنتج لاقتضاء عدم وجوب فعله ثانيا لا عدم اقتضاء وجوب فعله ثانيا بل هو خلاف صريح ما عثرنا عليه من تحرير القوم و حيث انه مقتض لعدم وجوب فعله ثانيا فهو مانع من وجوب فعله ثانيا و عليه فالقول بعدم الاجزاء يرجع الى انّه لا يقتضى عدم وجوب فعله ثانيا فلا مانع من وجوب فعله ثانيا و الظاهر انّ مراد الفريقين من وجوب فعله ثانيا فى طرفى اثبات المانع منه و نفيه وجوب فعله ثانيا بالامر الاول الذى امتثله كما جزم به المحقّقون و لذا اجابوا عن احتجاج القائلين بعدم الاجزاء بوجوب القضاء فى الصّلاة بظن الطهارة بعد كشف الخلاف بانّ هذا الوجوب انّما هو من جهة امر آخر لا الامر الاوّل و ح فالضمير المجرور فى اقتضائه فى قوله فالظاهران المخالف ح يقول انّه لا مانع من اقتضائه فعله ثانيا يعود الى الامر الاوّل و هذا هو الوجه الاول من وجهى تحرير محل النزاع و هو الاوفق بالصّواب كما عرفت و لا ينافيه العبارة المتقدّمة عن القاضى بل يساعد عليه لظهور قوله و يلزمه القضاء مع ذلك فى اللزوم بهذا الامر لا بامر آخر و لقد أخطأ التفتازانى فى فهم هذه العبارة حيث انه بعد ما نقلها عن القاضى قال و هذا مشعر بان ليس النزاع فى الخروج عن عهدة الواجب بهذا الامر بل فى انه هل يصير بحيث لا يتوجّه اليه تكليف بذلك الفعل بامر آخر و فيه منع الاشعار بذلك الا ان يزيد به مطلق الاحتمال‌

قوله الثانى ان يكون معنى اسقاطا لقضاء انه لا يجوز‌

و ملخّصه ان معنى كون الإتيان بالمامور به على وجهه مقتضيا لعدم وجوب فعله ثانيا انه مانع من وجوب فعله ثانيا بامر آخر ايضا و كان منشأ هذا الاحتمال ما عرفت عن التفتازانى فى فهم عبارة القاضى و لقد عرفت ضعفه‌

قوله فالخلاف يجرى على القولين‌

لان القضاء فى عنوان هذا الخلاف عبارة عن المعنى المصطلح عليه و هو فعل ما فات فى الوقت و لو لوقوع خلل فى الماتى به فيه موجب للبطلان فى خارجه و موضوع الكلام فى المسألة و هو الاتيان بالمأمور به فى الوقت على وجهه و اطلاق الاعادة و القضاء على الفعل التعبّد به ثانيا فى الوقت او فى خارجه مسامحة لان الفعل المذكور يشبه الاعادة فى وقوعه فى الوقت و القضاء فى وقوعه فى خارج الوقت فالقول بالاجزاء يجامع كلّا من قولى الخلاف فى تبعيّة القضاء للأداء كما ان القول بعدم الاجزاء يجامعهما

قوله و كذلك مع قطع النظر عن كون الامر للطبيعة او للمرّة او التكرار‌

لان المسألة فى محلّ البحث على ما بيّناه سابقا عقليّة باحثة عن حال المأمور به باعتبار لحوق الاتيان به على وجهه من حيث استلزامه لسقوط فعله ثانيا اعادة و قضاء و عدمه و المسألة فى بحث المرّة و التكرار اصوليّة باحثة عن حال الامر بمعنى الصّيغة المخصوصة من حيث دلالته بالوضع على طلب الماهيّة او المرة او التكرار من غير نظر فيه الى الإتيان‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست