responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90

و محل الوفاق من ذلك انه يصير بذلك ممتثلا على معنى كونه آتيا بالمامور به من حيث انه مامور به و وجه الاتفاق عليه ان الخلاف فى الاجزاء بهذا المعنى غير معقول لاداء القول بالعدم مع الفرض المذكور الى التناقض لرجوعه الى ان يقال الآتي بالمامور به على وجهه ليس آتيا بالمامور به على وجهه و هذا كلام سفهىّ لا يصدر الّا عن اصحاب الجنون و محلّ الخلاف منه خروج المكلّف بسببه عن عهدة التكليف بالمرة و فراغ ذمّته عمّا اشتغلت به بالكلية و عدمه و هو الذى عبّر عنه بسقوط التعبّد به ثانيا اعادة و قضاء و عدمه و بالتامّل فيما قرّرناه ينقدح ان الدلالة و الاقتضاء المأخوذين فى عناوين المسألة بالنسبة الى كلّ من محل الوفاق و محل الخلاف عبارتان عن الاستلزام و هو صفة ثابتة فى الاتيان بالمامور به على الوجه المذكور و اسناد الدلالة او الاقتضاء بهذا المعنى الى الامر لضرب من المجاز فالمسألة ح ليست اصولية باحثة عن حال الامر باعتبار كونه جزء للدليل بل هى من المبادى الاحكامية الباحثة عن حال المامور به‌

قوله لكن الاشكال فى حقيقة الامر و تعيينه‌

اى الاشكال الذى نشأ منه الخلاف فى الاجزاء و عدمه انّما هو فى تحقيق تكليف الظانّ فى الصّلاة او المتيمّم فيها مثلا و تعيينه بعد ثبوت الدليل على قيام الظن مقام اليقين و قيام التيمم مقام الطهارة المائيّة اذ لم يتبيّن ان تكليفه الصّلاة بالظن عالم ينكشف الخلاف و الصّلاة بالتيمّم ما دام العذر فاذا انكشف الخلاف فى الوقت او فى خارجه او زال العذر كذلك يصير مكلفا بالصّلاة بيقين او بالطهارة المائية اعادة ان كان كشف الخلاف و زوال العذر فى الوقت او قضاء ان كانا فى خارج الوقت و هو عدم الاجزاء على معنى عدم سقوط التعبّد بالفعل ثانيا اعادة و قضاء او ان تكليفه الصّلاة بالظن او بالتيمّم مطلقا حتى لو انكشف الخلاف او زال العذر فلا يصير بعده مكلّفا بالصّلاة بيقين و لا الصّلاة بالطهارة المائية اعادة و لا قضاء و هو الاجزاء على معنى سقوط التعبّد بالفعل ثانيا اعادة و قضاء فمبنى القول بالاجزاء على جعل التكليف بالصّلاة بالظن او التيمّم مطلقا و مبنى القول بعدمه على جعله مقيّدا بما لم ينكشف خلاف الظن و ما دام العذر هذا محصّل ما حرّره و ان كان فيه نظر اوردناه فى التعليقة و لعلّنا نشير اليه فيما بعد

قوله و الاشكال فى ان المكلف مكلّف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين‌

هذا التعبير لا يجرى فى الظّن نصّ الشارع بالخصوص بقيامه مقام اليقين كالظن الاستصحابى مثلا لعدم كون اعتباره ح و قيامه مقام اليقين منوطا بالعجز عن اليقين نعم يحسن ذلك فى الظن الاجتهادى الذى يتفق للمجتهد فى المسائل بالقياس الى حكم الاجزاء و الشرائط فالتعبير العام الجارى فى القسمين معا هو ان يقال هل هو مكلّف بالعمل بالظن ما لم ينكشف الخلاف كما سبق منّا التعبير بذلك‌

قوله و العمل بمقتضاه فى الحال و الماضى الا فى حال عدم التمكن منه‌

اى مكلّف بتطبيق الفعل على مقتضى اليقين فى الزمان الذى هو فيه باداء الصّلاة مع اليقين فى اجزائها و شرائطها و الماضى من الزمان الذى اتى فيه بها على حسب ظنّه فى الاجزاء و الشرائط باعادة ما فعل او قضائه على حسب تعيينه فيهما و يستثنى من هذا الحكم حال عدم التمكّن من اليقين بالظن بالإتيان بها على حسب ظنّه ما دام غير متمكن فقصور هذه العبارة ايضا بالنسبة الى الظن القائم مقام اليقين من غير تقييد بالعجز كسابقتها و الاولى بناء على تعبيرنا السابق ان يقال انه مكلّف بالصّلاة على طبق اليقين فى الاجزاء و الشرائط حالا و ماضيا إلّا اذا لم يتمكن من اليقين فى المسائل الاجتهادية التى يبنى المجتهد فيها على الظن او حال الظن فى غيرها الذى التى يتساوى فيها المجتهد و المقلد و ان تمكّن من اليقين فيه فيكتفى بالظن فى الصّورتين‌

قوله و الظاهران هذا لا يندرج تحت اصل‌

و يمكن ادراجه تحت احد الاصلين العملى و الاعتبارى امّا الاوّل فاصل الشغل ان كان خلاف الظن او زوال العذر اوجب الشكّ فى متعلّق تكليفه الفعلى هو الذى اتى به او غيره الموجب للشكّ فى فراغ ذمته بالإتيان المفروض عمّا اشتغلت به اولا و من المعلوم استدعاه الشغل اليقينى المشترك الفراغ اليقينى و لا يتاتى الّا بالتدارك و يؤيّده استصحاب الامر و ان رجع الى استصحاب القدر المشترك بناء على حجيّته و يشكل بالنسبة الى القضاء لابتناء وجوبه على صدق قضيّة الفوات و هو مع الشكّ المفروض موضع شك و معه لا يجرى عموم الامر به و قضيّة اصل البراءة ح نفى وجوبه و عدم العقوبة على تركه و امّا الثانى فالقاعدة العقليّة القاضية بان امتثال‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست