responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 92

نعم اذا وقع الاتيان بالمامور به على وجهه على القول بكونه الماهيّة بموجب دلالة الامر او المرة كذلك جرى فيه الخلاف فى الاجزاء و عدمه فكلّ من قولى محلّ البحث يجامع كلّا من الاقوال الثلاثة فى مسئلة المرة و التكرار

قوله اذ نفى المرّة للغير انّما هو بالتنصيص‌

هذا التّعليل عليل لانه لا يتمشّى الا على المرة بشرط لا المتضمّن لنفى الزائد و ما ذكره فى وجه مغايرة القول بالاجزاء للقول بالمرة منقوض بالمرة لا بشرط السّاكتة عن الزائد اثباتا و نفيا لان نفى الزائد على هذا القول ايضا انّما هو من جهة عدم الدليل و لذا صرح فى بحث المرّة و التكرار عند بيان ثمرات الاقوال المتقدمة ثمّة بنفى الثمرة بين القولين فى المرّة بناء على قاعدة التشريع المقتضية لتحريم ما لم يرد عليه دليل من الشارع بقوله و على هذا فلم يظهر بين القولين فى المرّة ايضا ثمرة

قوله و ثبوت فعله ثانيا‌

و بعبارة اخرى ان كلّ مرّة من المرات الممكنة على القول بالتكرار انّما يجب فعلها على انّها مامور به بالاصالة و فعله ثانيا فى ما نحن فيه على القول بعدم الاجزاء انما يجب بعنوان الاعادة او القضاء لا على انّه مامور به بالاصالة

قوله اذ الامر لا يقتضى الا طلب الماهية المطلقة‌

هذا مع ما ذكره قبيل ذلك من عدم ابتناء الكلام فى المقام على مسئلة المرة و التكرار لا يخلو عن تهافت و الوجه فى الاستدلال على الاجزاء هو عدم معقولية عدم الاجزاء على معنى جواز ان يبقى فى الذمة ما يجب الاتيان به ثانيا فانّ جواز بقاء ذلك فى الذمّة ان اريد به جوازه مع بقاء التكليف ففيه ان التكليف فى بقائه و سقوطه يتبع عقلا و شرعا و عرفا حصول متعلّقه فى الخارج و عدم حصوله فعلى تقدير الحصول كما هو مفروض المقام يسقط البتة و على تقدير عدم الحصول لا يسقط البتة و ان اريد جوازه مع فرض سقوطه ففيه انّ مدار اشتغال الذمة بشي‌ء و فراغها منه عقلا و شرعا و عرفا على بقاء التكليف و سقوطه فاذا سقط كما هو المفروض فرغت الذمة عما اشتغلت به لا محالة و لا يعقل معه بقاء ما يجب الاتيان به ثانيا

قوله و ما يرى ان الصلاة بظن الطهارة تقتضى بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد و دليل خارجى‌

و فيه ضعف لمنع استناد القضاء هنا الى امر جديد غير الامر الاول بل الوجه فيه و فى نظائره من الامر الظاهرى الشرعى و الظاهرى العقلى انه للخروج الموضوعى عن عنوان المسألة حيث انه بسبب انكشاف فساد الظن او الاعتقاد ينكشف عدم انطباق الماتى به على المامور به و حاصله انكشاف ان المامور به غير حاصل و الحاصل غير مامور به و هذا خلاف مفروض المسألة من الاتيان بالمامور به على وجهه و الاصل فيه انّ وجه اعتبار الظن فى الظاهرى الشرعى و الاعتقاد فى الظاهرى العقلى انّما هو وجه الطّريقيّة على معنى وجوب التعبّد بالمظنون او المعتقد على انه الواقع فاذا انكشف فساد الظنّ و الاعتقاد تبين بقاء الواقع على حاله و عدم خروج المأمور به عن الذمة الى الخارج فيجب الاتيان به اعادة او قضاء و لذا كان الاعادة و القضاء هنا على حقيقتهما لانكشاف الخلل الموجب للبطلان فى المأتيّ به اوّلا و يصدق معه الفوات على تقدير خروج الوقت‌

قوله امّا الثانى فظ‌

ظهوره غير ظاهر لامكان منع الملازمة بعد بطلان اللازم الاوّل لانه انّما يستقيم لو قال الخصم بكون صحّة المأتيّ به مقيدة بلحوق الاتيان به ثانيا و هو ليس بلازم لقيام احتمال انه زعم الاتيان به ثانيا مامورا به برأسه فلا بدّ فى تتميم الاستدلال من بيان ما يرفع هذا الاحتمال ايضا و الاولى فى تقريره ان يقال انه لو كان مكلّفا فالمكلّف به امّا عين ما اتى به او غيره و على الثانى فامّا ان يجب الاتيان به على انه متمّم للاوّل او على انّه مطلوب آخر برأسه و الكلّ باطل امّا الاول فلاستحالة تحصيل الحاصل و امّا الثانى فلخروجه عن مفروض المسألة من حصول اداء المامور به على وجهه و قضيّة الفرض عدم الحاجة الى متمم و امّا الثالث فلابتنائه على دلالة الامر و هى منتفية

قوله و امّا ما قيل فى ردّه‌

اى فى ردّ ما قيل على الاستدلال فى منع الملازمة من انّ فعله ثانيا مثل الماتى به اوّلا لا نفسه‌

قوله فهو قريب من الهذيان اذ ذلك يستلزم‌

و فيه صحة الرّد و منع استلزامه لما ذكر لانّ مبناه على ان لزوم ايجاد الماهيّة ثانيا عملا بالامر الاوّل ممّا لا معنى له الا لزوم ايجادها على انّه مأمور بها بذلك الامر و المفروض انّها حاصلة على هذا الوجه فايجادها ثانيا كذلك ممّا لا يتاتّى الا مع اعادة الحاصل و لا ريب انه عين تحصيل الحاصل المستحيل و هذا معنى ما ذكره الرادّ من انه لا شكّ فى انّ تحصيل الطّبيعة بعد حصوله اوّلا تحصيل الحاصل‌

قوله و قال ان هذا الخلاف‌

فيه فساد البناء و منع الابتناء اذ النظر فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست