responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 78

ظاهرى عقلى على الثانى‌

قوله فيعصى من ضاق عليه الوقت بالتاخير‌

على معنى كون التاخير بنفسه عصيانا لانه فى معنى ترك المامور به لا الى بدل لانه لا بدل له ح بحسب قطعه او ظنه و لا عن عذر لمكان الاختيار فى تاخيره فيستحقّ العقاب واقعا او ظاهرا بحسب قطعه او ظنه و محصّل دليل العصيان المستتبع لاستحقاق العقوبة ان تاخير الفعل مع القطع او الظنّ بطروّ العذر الرافع للتمكن موتا كان او غيره فيما بعدهما بعينه ترك للمامور به لا الى بدل و مخالفة للامر قطعا او ظنا و هو على الاول مخالفة قطعية تفصيلية يستقل العقل بقبحها و استحقاق العقوبة من جهتها و على الثانى مخالفة ظنيّة تفصيلية و العقل غير مستقل بقبحها ابتداء لعدم استقلاله بحجية الظن فى نفسه خصوصا فى الموضوعات نعم لما كان الظن المذكور آئلا بالأخرة الى الظنّ بالضرر الاخروى و هو استحقاق العقوبة فيندرج فعل المامور به فى وقت عروض الظنّ فى عنوان دفع الضرر المظنون المحكوم عليه عند العقل بالوجوب المستلزم لقبح مخالفته عقلا فيقبح المخالفة الظنية المذكورة ثانيا و بالعرض باعتبار مصادفة الواجب العقلى المذكور للفعل فى وقت عروض الظن بطرو العذر و تقرير الدليل على هذا الوجه اسدّ و اتمّ مما استدل به (قدّس سرّه) بقوله لان اليقين بالبراءة لا يحصل الّا بذلك و تحصيله واجب عند اشتغال الذمة يقينا التطرّق المنع الى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة على الوجه الذى يتوقف على الإتيان بالمامور به فى وقت الظن بطروّ العذر و هو حصول اليقين بها فى وقت الظنّ المذكور فان غاية ما يسلّم ان اليقين بالاشتغال يستدعى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة فى الوقت مطلقا لا فى خصوص وقت الظن و المفروض ان اليقين بالبراءة فى الوقت مط لا يتوقّف على الاتيان بالمامور به فى خصوص وقت الظن لجواز كذب الظنّ و اتفاق حصول الإتيان فيما بعد انكشاف كذب ظنّه فاليقين بالبراءة فى وقت الظنّ ممّا لا مقتضى لوجوب تحصيله‌

قوله و المراد اليقين فى موافقة الامر و الاطاعة‌

لا يخفى انه لا حاجة الى هذا التعبير بل هو عبارة اخرى لليقين ببراءة الذمة ضرورة ان المتوقّف على الإتيان بالمأمور به فى وقت الظن هو اليقين بموافقة الامر و الاطاعة فى ذلك الوقت خاصّة لا اليقين بهما فى الوقت مطلقا و لا ريب ان موافقة الامر فى الوقت المذكور بعينه براءة الذمة فيه او علّة موجبة لها

قوله لانّه مكلّف بالعمل بالظنّ و قد خالفه فصار عاصيا‌

فيه منع ثبوت التكليف بالعمل بالظن المذكور من حيث هو ظنّ بناء على ما قرّره فى دليل العصيان من قاعدة الاشتغال على تقدير صحّة الاستناد اليها فيما نحن فيه و الإغماض عمّا اوردنا عليها فان غاية ما يسلم عن صفة الظنّ بطروّ العذر انه يتولّد منه ما هو من موضوع هذه القاعدة و هو ظنّ عدم البراءة و فوات المامور به لو اخّر الاتيان به الى ما بعد وقت الظنّ بطروّ العذر فيكون اليقين بالبراءة و لو بمعنى موافقة الامر متوقفا على الإتيان به فى وقت الظن فيجب تحصيله عقلا لاستقلال العقل بوجوب اليقين بالبراءة عند اليقين بالاشتغال فلو كان هناك تكليف فانما هو وجوب تحصيل اليقين بالبراءة المتوقف على الإتيان فى الوقت المذكور و هذا كما ترى ليس تكليفا بالعمل بالظنّ بل هو تكليف بشي‌ء آخر احرز موضوعه بذلك الظنّ ثم لو استشعر (قدّس سرّه) بما نبّهنا عليه و اراد اثبات المعصية و بقائها بعد انكشاف بطلان الظن من من جهة حصول مخالفة هذا التكليف بالتاخير و عدم الإتيان بالمأمور به فى وقت الظن المذكور لدفعناه بانه ان اريد بالمعصية ما يستتبع المؤاخذة و استحقاق العقوبة فهو غير لازم مع الظن المطابق فكيف بالمخالف لكون الوجوب المذكور من باب الامر الارشادى العقلى الذى لا يترتّب على موافقته و مخالفته ازيد ممّا يترتّب على موافقة الامر الشرعى الواقعى المتعلق بالمأمور به و مخالفته فان العقل يلزم المكلف على تحصيل البراءة عند اشتغال الذمة محافظة له عن المؤاخذة و استحقاق العقوبة و على تحصيل اليقين بها ليحصل له الاطمينان بعدمهما فان خالفه المكلّف فى الحكم الاول لم يترتّب عليه سوى ما يترتّب على مخالفة الواقع الحاصلة بترك المامور به الواقعى و ان خالفه فى الحكم الثانى فقط مع إتيانه بالمامور به بغير الوجه الذى توقّف عليه ما تركه من اليقين بالبراءة لم يترتب عليه شي‌ء اصلا و ان اريد بها اصل المعصية بمعنى مخالفة الخطاب فهو مع فرض انكشاف فساد الظنّ من اصله محلّ منع لأن الحكم العقلى مع فقاد الظنّ فى الواقع لم يصادف موضوعه فانه انما حكم بوجوب تحصيل اليقين فى وقت الظن على انّ طريقه بحسب هذا الظن منحصر فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست