responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 77

القول بالاختصاص باعتبار التزامه بالتضييق من حيث الرخصة و يخالفهم فى القول بتوسعة وقت الاداء و من هنا ذكرنا سابقا ان له نحو تعلق بالقول بالاختصاص فتدبّر جيّدا

قوله و قد يجاب ايضا بان البدل هنا تابع مسبّب فمن ترك مبدله‌

و فى هذا الجواب من وجوه الاختلال و الاضطراب ما لا يخفى اذ البدل انّما يكون تابعا فى البدل الاضطرارى و هو ما كان بدليّته مترتبة على العجز من مبدله كالتيمّم و خصال الكفارة على القول بالترتيب لا على مجرّد ترك المبدل كيف و كل بدل من الابدال الاختيارية يكون الإتيان به مترتبا على ترك مبدله و لم يقل احد بكونه تابعا و ظاهران الفعل مع العزم من هذا الباب اذ لا يعتبر فى بدليته العزم على القول بها العجز عن الفعل فبطل التشبيه لعدم كون المشبّه به من سنخ المشبّه فالوجه فى الجواب هو منع اعتبار جهة البدلية فى الابدال الاختيارية و فى الابدال الاضطرارية ايضا قد تعتبر فى البدل خاصة لا فى المبدل كما فى التيمّم بالقياس الى الوضوء مثلا

قوله فاطلاق البدل عليه اصطلاح‌

اى اطلاق البدل على مبدله و هو الفعل اصطلاح و محصّله ان الفعل ليس بدلا شرعيّا من العزم ليعتبر فى الاتيان به جهة البدلية و انما يطلق عليه البدل اصطلاحا من دون ان يكون بدلا شرعا

قوله و فيه ان الواجب ما يستحق تاركه العقاب فى الجملة‌

فيه تكلّف واضح و الاولى تقرير الجواب بان الواجب ما يستحق تاركه لا الى بدل و لا عن عذر العقاب و الموت فجأة حسب ما فرضه المستدل عذر فعدم الاثم عليه مع عدم حصول البدل لا ينافى وجوبه الذى اثره حصول الاثم فيما لو تركه لا الى بدل و لا عن عذر

قوله و فيه ان سقوط كل بفعل الآخر بمجرّده لا يستلزم الوجوب‌

يعنى ان سقوط كلّ من الفعل و العزم بفعل الآخر بمجرده لا يستلزم وجوب العزم ان اريد من سقوطه بحصول الفعل مجرّد الرخصة فى تركه و ظنى ان مبنى الاستدلال ليس على الجزء الاول من حكم خصال الكفارة ليتوجّه اليه ما ذكره من منع الاستلزام بل على الجزء الثانى و هو حصول العصيان بتركهما ثم ان التقدير بقوله و ان اريد حصول العصيان ايضا بتركهما غير حسن لانّ المقدر انما هو صريح الدليل لا انه احتمال فيه ليحسن تقديره و التحقيق فى جوابه ح ان يقال ان اريد من حصول العصيان بتركهما حصوله بتركهما عند تضييق الوقت نقول بالموجب و لكنه مترتّب على ترك الفعل فقط من دون مدخلية لترك العزم فيه و ان اريد حصوله بتركهما مط نمنع حصوله‌

قوله و يؤيّده ما قيل انه لو وجب العزم فيلزم انضمام بدل آخر فى بعض الاحيان‌

فان الواجب على ما تقدم بيانه ما لا يجوز تركه لا الى بدل فلو كان العزم واجبا و اراد تركه فى بعض الاحيان لا بد له من بدل ليجوز تركه الى بدله‌

قوله مثل العزم على صوم رمضان او اختيار سفر مباح‌

على معنى وجوب احدهما على التخيير بينهما فيجب عليه امّا ان يعزم على صوم رمضان المستقبل او ان يسافر بدلا من العزم ليجوز له تركه و هو بط اذ لم يقل احد بوجوب اختيار السّفر المباح على انه احد فردى الواجب التخييرى و هذا آية عدم وجوب العزم عليه ايضا و انما جعل البدل اختيار السّفر المباح لانه كما يسقط به وجوب اصل الصوم لو حصل فى شهر رمضان فكذلك وجب ان يسقط به وجوب العزم عليه لو حصل فى غير شهر رمضان و فيه من التمحّل ما لا يخفى لان وجوب صوم رمضان مشروط بالحضر و سقوطه عند السّفر المباح انما هو من جهة انتفاء شرطه بطروّ الضدّ الوجودى لمحلّ الشرط لا لكون السّفر مسقطا له و الا لكان بدلا عن الصوم فلزم امّا ان يجب عليه الصّوم او اختيار السّفر مكانه و لم يقل به احد و قضيّة ذلك استحالة بدليّته اختيار السفر المباح فى غير شهر رمضان عن العزم على صومه لانه لا ينافى العزم على صومه ما لم يصارف الشهر و لو جعل بدل العزم اختيار السّفر فى شهر رمضان فمع انه لا محلّ للعزم ح ليقوم مقامه بدله ان سقوط العزم ح انّما هو لانتفاء متعلّقه اذ لا صوم مع السفر ليتحقّق العزم عليه حتى يسقط وجوبه بحصول بدله‌

قوله او بظن الموت‌

و انما عبّر بالظنّ مع انّه قد يحصل القطع بالموت او بعدم التمكن لانه ادنى مرتبتى الرجحان او لأن ما يغلب حصوله باحد الامرين من مقتضى الامارات الغالبة انما هو الظنّ و الّا فالموسّع يتضيّق بالقطع ايضا بل بطريق اولى و معنى تضيّقه بالقطع او الظن بالموت او طروّ عدم التمكّن انقطاع التخيير بين اجزاء الوقت اللازم للتوسعة و ارتفاع جواز تاخير الفعل عن جزء من الوقت الى ما بعده اللازم للتخيير و مرجعه الى سقوط ما هو من لوازم التوسعة من التخيير و جواز التاخير ظاهر او واقعا فى صورة مطابقة الواقع فى القطع و الظن او ظاهرا فقط فى صورة عدم مطابقتهما الواقع فعدم جواز التاخير اللازم من التضيّق بالمعنى المذكور حكم واقعى على الاوّل و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست