responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 79

الإتيان بالمأمور به فى هذا الوقت فاذا انكشف فساد الظن انكشف عدم الانحصار و انّ البراءة و اليقين بها يحصلان فيما بعد ايضا و قضية ذلك ان يكون الوجوب المذكور بالقياس الى المقدمة و ذيها من باب الامر الظاهرى العقلى و هو على ما سنحققه فى فى باب الأجزاء ممّا لا حقيقة له بل هو امر خيالى تابع للاعتقاد المخالف الذى اذا انكشف مخالفته انكشف انتفاء متبوعه فى الواقع راسا فالحق انه لو ظهر بطلان الظنّ ظهر انتفاء المعصية من اصلها لا بقائها حتّى على ما قرّرناه فى دليل العصيان لا يقال ان وجوب العمل بالظنّ المذكور اتّفاقى كما ادّعاه المص سابقا فيكون تاخير الفعل مخالفة له فصار المكلّف عاصيا بالتاخير و ان ظهر بطلان ظنّه لأنا نقول ان الاتفاق على وجوب العمل بالظن المذكور لا يعطيه الحجّية على وجه الموضوعيّة لئلّا يتفاوت فيه الحال بين الظنّ المطابق و الظن المخالف بل من حيث انه انكشاف ظنى لفوات المامور به فى الزمان المتاخّر فموضوع الوجوب هو ذلك الانكشاف الظنّى فاذا ظهر بطلانه بظهور بقاء مجال الامتثال ظهر ان الوجوب المستفاد من الاتّفاق لم يصارف موضوعه فان قلت ان التاخير مع ظنّ الفوات قبيح عقلا لاستحقاق فاعله الذمّ و لو مع بطلان الظن فى الواقع فيستحق العقاب ايضا و هو يلازم المعصية قلت هذا القبح انما هو من جهة التجرى و لقد حقق فى محلّه انه قبيح فاعلىّ لا يؤثّر فى قبح الفعل المتجرى به فلا يكون التاخير من جهته مع بطلان الظن عصيانا

قوله كما لو وطئ امرأة بمظنة الاجنبية‌

و العصيان فى هذين المثالين و نظائرهما ما لم ينصّ عليه بالخصوص ممنوع اذ ليس فيها الا عنوان التجرّى و تاثيره فى قبح الفعل المتجرى به موضع منع كما عرفت‌

قوله و لو قيل بالعصيان فى ما وقته العمر‌

القائل به الحاجبى و العضدى و ضعّفه البهائى و غيره كالمصنف بكونه تحكّما و وجهه جريان ما ذكراه فى تعليل العصيان من خروجه عن الوجوب فى المحدود ايضا فتخصيص العصيان بالاول فرق بينهما بلا فارق و يمكن بناء الفرق على ان التوقيت فى المحدود مع التوسعة فى الوقت تصريح من الامر بجواز تاخير الفعل الى ان يتضيّق الوقت و ح فاذا اخّر ففاجأه الموت كان فواته مستندا الى تجويز الامر فلا يعصى بتاخيره بخلاف ما وقته العمر فانه ليس من الموقت و اطلاق الموسّع عليه نوع توسّع فى الاستعمال بحسب الاصطلاح فغاية ما فيه انه من جهة اطلاق الامر لم يتعيّن له وقت محدود فالعقل ينفى تقييده بوقت خاصّ لئلا يلزم الاغراء من السّكوت فى معرض البيان فتجويز التاخير حكم عقلى لا يؤثر الا فى مجرّد كون الفعل فى الزمان المتاخّر امتثالا و اطاعة و هذا لا ينافى كون تركه فيه لمفاجاة الموت معصية و الا خرج عن كونه واجبا و لكن يزيفه ان المعصية عبارة عن مخالفة الخطاب و لا تصدق الا بترك المامور به لا الى بدل و لا عن عذر و الموت فجأة عذر فعدم المعصية بل و عدم ترتّب استحقاق العقوبة لا ينافى وجوبه فرمى القول المذكور بكونه تحكما فى محلّه‌

قوله و ممّا يتفرّع على توسيع الوقت و التخيير فيه التخيير فى لوازمه‌

توضيحه ان اجزاء الوقت قد يلزم بعضها الاتمام فى الصّلاة لمصادفة حالة الحضر و بعضها القصر فيها لمصادفة حالة السفر و بعضها الصّلاة عن قيام المصادفة حالة القدرة على القيام و بعضها الصّلاة عن قعود لمصادفة العجز عن القيام و بعضها الصّلاة بالغسل او الوضوء لمصادفة التمكن من المائية و بعضها الصّلاة بالتيمّم لمصادفة العجز عن المائية و هكذا فالتخيير فى الصّلاة بين اجزاء الوقت يستلزم التخيير فيها بين تلك اللوازم فالمكلّف الذى يلحقه حالتا الحضر و السّفر مخير بين الصّلاة اتماما و بينها قصرا او حالتا القدرة على القيام و العجز عنها مخير بين الصّلاة عن قيام و الصّلاة عن قعود او حالتا التمكن من المائية و عدمه مخيّر بين الصّلاة بالغسل او الوضوء و الصّلاة بالتيمّم و هكذا

قوله بدلالة الاشارة‌

و هى الدّلالة الالتزامية العقلية و ضابطها ان العقل بملاحظة الخطاب و ملاحظة مقدمة عقلية خارجة من الخطاب يحكم بكون المدلول بتلك الدلالة لازما للمراد من الخطاب و ان لم يكن مراد منه و المراد من دليل توسعة الوقت انّما هو التخيير بين اجزائه و التخيير بين اللوازم لازم لذلك المراد لا انه مراد من ذلك الدليل و المقدمة الخارجية الملحوظة مع الخطاب هنا هو انه لو لا هذا التخيير لزم الكذب و بيان خلاف الواقع فى الادلة المثبتة لتلك اللوازم التى نشير اليها عن قريب‌

قوله فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلف‌

فان الاستصحاب انّما يتمسّك به حيث فقد الدلالة المعتبرة على خلاف المستصحب بل مطلقا و دلالة الاشارة على التخيير حسب ما اشار اليه دلالة معتبرة و ارادة على الاستصحاب او ادلتها حاكمة على ادلة الاستصحاب و امّا ما كان فلا مجرى لاستصحاب وجوب الاتمام على من كان حاضرا فى اوّل الوقت فسافر و استصحاب وجوب القصر على من كان مسافرا فحضر و هكذا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست