responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76

بامتناع التوسعة فى الوقت من ادائها الى جواز ترك الواجب لانّ التوجيه المذكور لا ينفى التوسعة فى حق المدرك لآخر الوقت و قضية الدليل ان ثم ففى هذا النوع من التوسعة ايضا امكن دفعه بان هذا القائل كانه زعم من اصحاب القول بجواز التوسعة فى الوقت انهم جعلوا كل جزء من الوقت مستقلا فى الشرطية للوجوب و ارادوا منها ما يستلزم الوجوب العينى للفعل فى كل جزء يصدق عليه عنوان الشرطية فذكر فى ردّه انه بط لافضائه الى جواز ترك الواجب و خروجه عن كونه واجبا فجعل الوجوب ح مشروطا بادراك آخر الوقت فرارا عن هذا المحذور نعم يرد عليه و يدفع مقالته ان الفرار عن المحذور المذكور لا يقتضى اناطة شرط الوجوب بادراك آخر الوقت لاندفاعه ايضا بجعل الوجوب بالقياس الى الوقت و اجزائه مطلقا و الواجب مقيّدا على معنى كون الوقت بجميع اجزائه من قيود الفعل المامور به على وجه ينحل بالقياس الى اجزائه الى التخيير بين ايقاعاته المتعاقبة المنطبق كلّ واحد منها على جزء من اجزاء الوقت المتعاقبة فجواز ترك كل إيقاع سابق الى بدله الذى هو الايقاع اللاحق به لا ينافى الوجوب و اصحاب القول بالتوسعة انما ارادوا ذلك نظرا الى ان الواجب الموسع عندهم قسم من الموقّت و هو ما كان الوقت المحدود المضروب له فى الشريعة قيدا للمامور به لا غير

قوله فهل يجب فى كل من التروك بدلية العزم عليه ثانيا‌

ظاهر العبارة كعبائر جمع كون ذلك تفريعا على القول بالتوسعة و عدم ارتباط له بمذهب المنكرين لها و ستعرف ان له نحو تعلق بمقالة اهل القول باختصاص الوجوب باوّل الوقت و ان كان اكثر تعلقا بالقول بالتوسعة و كيف كان فالقول ببدلية العزم منقول عن المرتضى و عزى اختياره الى الشيخ و ابن زهرة و القاضى ابن البراج و جماعة من المعتزلة و المعروف فى كتب العامة نسبته الى القاضى ابى بكر و نسبه فى التهذيب و المنية الى الجبائيّين ايضا و قوّاه البهائى فى زبدته‌

قوله اظهرهما العدم‌

عزمى ذلك تارة الى الاكثرين و اخرى الى المعظم و اختاره السّيد فى المنية تبعا لشيخه فى التهذيب و غيره ناسبا له الى ابى الحسين البصرى و فخر الدين و اكثر المحقّقين‌

قوله لعدم الدليل و عدم دلالة الامر عليه‌

تحريره انه لو وجب العزم بدلا عن الفعل فى اوّل الوقت و غيره من اجزائه الى ان يتضيّق لكان ذلك بدلالة خارج عليه او بدلالة اصل الامر الوارد بالفعل و لا سبيل الى الاوّل لعدم قيام ما يدلّ من العقل و النقل على ان العزم واجب تخييرا بينه و بين الفعل و عدم الدليل دليل العدم و لا الى الثانى لورود الامر فى الدلالة على التوسعة مطلقا و عدم كونه فى الدلالة على جواز تاخير الفعل مقيّدا بما يقتضى بدليّة العزم و اشترطوا جواز تاخيره بالعزم عليه فى ثانى الحال ليلزم منه ثبوت التخيير

قوله مثل انه لا بدّ من مساواة البدل و المبدل منه و الفعل واحد و العزم متعدّد‌

و قد جرى ديدنهم بتسمية العزم بدلا من حيث قيامه مقام الفعل فى افادة الامتثال و سقوط الامر و تسمية الفعل مبدلا منه من حيث قيام العزم مقامه نظرا الى ان البدليّة نسبة بين شيئين تتاتى باعتبار قيام كل مقام صاحبه و تستلزم التخيير الذى مرجعه الى تجويز ترك احد الشيئين على تقدير فعل الآخر و المنع من تركه على تقدير ترك الآخر و من هذا التوجيه ينقدح الى ان مبنى الدليل المذكور مع ما بعده على توهّم كون المبدل منه عند اهل القول ببدلية العزم هو اصل الفعل المامور به القائل لإيقاعات جزئية على حسب اجزاء الوقت كما استظهر بعض الافاضل من السيد و ح يقال ان الفعل واحد و العزم متعدّد و ان الفعل مسقط للتكليف دون العزم و هاهنا احتمال آخر للقول بالبدلية لا يتوجّه معه شي‌ء من الدليلين و هو كون العزم بدلا من الفعل فى الجزء الاول من الوقت بعينه على معنى البدا و اليه و التعجيل به ثم فى الجزء الثانى ثم الجزء الثالث و هكذا الى ان يتضيّق على وجه يكون فى كل جزء لاحق بدلا من البدار اليه فى سابقه كما تنبّه عليه بعض الافاضل ايضا فيتعدّد المبدل كالبدل ح و يسقط التكليف بالبدار بسبب العزم كما يسقط التكليف بالعزم بسبب البدار و على هذا فطريق دفع القول بالبدلية هو ان البدلية بهذا المعنى لا تكاد تنضبط الا باحراز مقدمته إحداهما وجوب الفور بمعنى البدار مع وجوب اصل الفعل و ثانيتهما ثبوت التخيير بينه و بين العزم ليتولد منه حكم البدلية و كل منهما موضع منع لعدم نهوض دليل عليه و لكن بناء على الاحتمال المذكور يظهر ان مرجع القول بالبدلية الى انكار الموسّع بمعناه الاخصّ و اثبات التضييق بمعناه الاعم و بهذا يفارق القول باختصاص الوجوب باوّل الوقت من حيث انّه مصير الى التضييق بمعناه الاخص فهذا القائل بوافق اصحاب القول بالتوسعة باعتبار توسعة وقت الاداء و يخالفهم فى التزام التضييق باعتبار الرّخصة و يوافق اهل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست