responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62

العكس و دخولها فى الاصل فمعنى كونه احترازا انه يوجب الاخراج من الحكم السّلبى المستفاد من التعريف باعتبار العكس و هذا كما ترى خلاف المصطلح المعهود فى الاحتراز لان المعنى المعهود فى القيود الاحترازيّة الماخوذة فى التعاريف و غيرها انها تفيد خروج ما ليس من المعرف من اصل قضية التعريف و دخوله فى عكس نقيضها و هذا على عكس ذلك فالاولى ان يعبّر مكان الاحتراز بانه قرنية موضحة لارادة ما يعمّ صورتى مقارنة وجود السّبب عدم الشرط او وجود المانع و مقارنة عدمه قيام سبب آخر مقامه‌

قوله و السّبب و الشرط قد يلاحظان بالنسبة الى الحكم الشرعى فيكونان من الاحكام الوضعيّة‌

اراد بالحكم الشرعى وجوب الواجب و بموضوعه نفس الواجب و حاصل معنى العبارة انّ السّبب و الشرط ينقسمان الى ما هو مقدّمة لوجوب الواجب و ما هو مقدّمة لوجوده و معنى كون الاول من الاحكام الوضعية ان سببيّة سبب الحكم الشرعى و شرطية شرطه تتوقّفان على وضع الشارع و تعيينه الشي‌ء سببا او شرطا له و السرّ فيه انه كما ان وجوب الواجب لا يكون الا بجعل الشارع من دون مدخلية للعقل و العادة فى اصل الجعل فكذلك كون شي‌ء ممّا يتوقّف عليه وجوب الواجب لا يكون الا بوضعه من دون مدخلية للعقل و لا للعادة فى اصل الوضع بخلاف الثانى فان كون شي‌ء مقدّمة لوجود الواجب سببا او شرطا قد يكون بحكم العقل او العادة بلا توقّف له على وضع الشارع و ان كان قد يتوقّف عليه ايضا و لذا تنقسم المقدّمة باعتبار التوقّف على وضع الشارع تارة و عدم التوقف عليه اخرى الى الشرعيّة و العقلية و العادية

قوله او يتوقّف عليها صحّته‌

و حيث ان الصّحة عبارة عن موافقة الامر فمعنى كونها ما يتوقّف عليها الصّحة كونها بحيث يتوقّف عليها موافقة الماتى به للمامور به الكلى كالطهارة للصّلاة و انّما قيده بالقول المذكور لان الطهارة على القول بكونها اسامى للصحيحة ممّا يتوقّف عليه وجود الواجب و هو الماهيّة المخترعة الشرعية

قوله الواجب بالنسبة الى كل مقدّمة غير مقدورة مشروط‌

المراد بالمقدمة الغير المقدورة ما خرج عن المقدورية لعارض كطىّ مسافة الحجّ مثلا اذا زالت عنه المقدورية لمرض او وجود قاطع للطريق او نحوه و لا كلام ح فى كون الواجب بالنسبة الى هذه المقدّمة مشروطا بل الكلام فى ان وجوب هذا الواجب هل هو مشروط بوجود هذه المقدّمة او بالقدرة عليها باعتبار كونه مشروطا بالقدرة على نفسه و ما ذكره فى توجيه تقييد كثير من الاصوليّين مبنىّ على الاول و هو خلاف التحقيق بل الذى يجب ان يدخن به هو الوجه الثانى لوضوح ان وجود المقدّمة الغير المقدورة ليس الا ممّا يتوقّف عليه وجود الواجب فهو بالنسبة اليه مطلق و انما يتوقّف وجوبه على القدرة عليها باعتبار توقّفه على القدرة على نفسه نظرا الى ان القدرة على الواجب باعتبار القدرة على مقدّمة وجوده و عليه فقيد المقدوريّة فى كلام كثير من الاصوليّين لا يكون الا احترازيّا قصد به اخراج المقدمات الغير المقدورة عن عنوان المسألة و لا يكفى فيه قيد المطلق الراجع الى الامر و لا ظهور الامر فى المطلق لكونه بالنسبة الى وجود هذه المقدّمات مطلقا حسبما عرفت فلو اكتفى بهذا القيد يبقى هذه المقدّمات داخلة فى العنوان مع انه لا نزاع فى عدم وجوبها باعتبار عدم مقدوريّتها فتكون الحاجة ماسّة الى تقييد المقدّمة بالمقدوريّة حسب ما صنعوه‌

قوله قد يقال الواجب المطلق‌

يعنى قد يطلق الواجب المطلق على ما ثبت اطلاق وجوبه باطلاق الخطاب الوارد فى وجوبه لما عرفت من كون الامر المطلق حقيقة فى الوجوب المطلق و الاصل فى الاستعمال الحقيقة و قد يضاف الى ذلك انه لو لا ارادة المطلق من الامر المطلق المجرّد عن ذكر القيد لزم الاعزاء بالجهل و هو قبيح مناف لحكمة الامر فالحكمة ايضا تقتضى كون الواجب مطلقا

قوله و هذا اخصّ من الاوّل‌

معناه ان الواجب المطلق الذى ثبت اطلاق وجوبه باطلاق اللفظ اخصّ من الواجب المطلق بالمعنى المتقدم و هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده لوضوح انّ ما لا يتوقّف وجوبه اعم ممّا يثبت وجوبه باللفظ او بغيره من انواع الادلة كالاجماع و العقل و هذا مخصوص بما ثبت وجوبه باللفظ لا غير

قوله و المراد من الوجوب الشرعى هو الاصلى‌

جعل النزاع فى خصوص الوجوب الاصلى بل الاصلى النفسى كما يذكره فيما بعد ذلك موضع نظر بل الذى يساعد عليه الانصاف و مجانبة الاعتساف بعد ملاحظة اطراف المسألة انّ موضوع البحث فيها مطلق الوجوب لا بقيد الاصليّة و لا النفسيّة و لا التبعيّة الا ان النافى للوجوب ينكره من اصله و بجميع انحائه و امّا المثبتون فمنهم من يدّعى الوجوب التبعى لا غير و هو الاصح و منهم من يدّعى ما زاد عليه و قد بسطنا الكلام فى تحقيق هذا المقام فى التعليقة

قوله نظير توابع الماهيّة فى الوجود و غاياتها‌

اراد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست