responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63

بتوابع الماهية فى الوجود و غاياتها لوازمها فى الوجود الخارجى كاسهال الصفراء للسّقمونيا و اطفاء الحرارة للتمكين و ما بالنسبة ذلك و انما اطلق عليها التوابع و الغايات لان كل لازم تابع لملزومه و الفائدة المطلوبة من نحو هذه الماهيّات فى مقام الاستعلاج و غيره هذه للوازم و بيان رجوع الدلالة المذكورة الى البين بالمعنى الاعم بالنسبة الى المامور به حسب ما رامه قده هو انّ من تصوّر المامور به و تصوّر الوجوب التوصلى للمقدمة و تصوّر النّسبة بينهما من حيث ان الإتيان بالمأمور به لا يتاتى الا بعد الإتيان بالمقدمة و ان تركها يفضى الى تركه يجزم بان هو اوجب المامور به و لا يرضى بتركه اوجب المقدّمة و لا يرضى بتركها و لا يعنى من الالتزام البيّن بالمعنى الاعمّ الا هذا و لكن الدال عليه هو المامور به لا الامر فوجوب المقدمة امر واحد إلّا انه ان اخذ مقيسا الى الامر كانت الدلالة عليه التزامية عقليّة تبعيّة من باب الاشارة و ان اخذ مقيسا الى المامور به كانت الدلالة عليه التزامية باللزوم البيّن بالاعم بالمعنى الاعم و يشكل الوجه الثانى بالبيان المتقدم بان ذلك على فرض تسليمه التزام بين وجوب المامور به و وجوب المقدّمة لا بين المأمور به و وجوب المقدمة مع انه غير مطّرد ليكون من قبيل لوازم الماهيّة فان الامر الغير العالم بالعواقب كثيرا ما يأمر بالشي‌ء و هو غافل عن مقدّماته فضلا عن ايجابها فكيف يدّعى اللزوم البيّن بينه و بين المامور به او ايجابه إلّا ان يراد بوجوب المقدمة وجوبها الشأنى بتقريب ان فى المقدّمة جهة لو التفت اليها الامر حين ايجاب المامور به و اراد جعل حكم لها و انشاء طلب بالنسبة اليها لم يجعل الّا الوجوب و لم ينشأ الا الإيجاب و فيه انه خلاف ما يظهر من كلامه من ارادة الوجوب الفعلى‌

قوله هاهنا معنى آخر للاستلزام العقلى‌

الفرق بينه و بين المعنى الاوّل ان العقل فى حكمه قد يكون مدركا لما جعله الشارع و قد يكون منشأ فى ما اهمله الشارع و المعنى الاول ادراك للوجوب و الثانى انشاء له و اما كون استدلالهم الآتي ناظرا الى المعنى الثانى كما ذكره فمنظور فيه بل هو انسب بالادراك‌

قوله و انت خبير بان ذلك لا يتم‌

هذه العبارة فى غاية الغلق و التعقيد المخلّين بالفصاحة و غاية ما يمكن ان يقال فى توجيهها ان هذا الطريق من الاستلزام العقلى لا يتم حتى يثبت به الوجوب الذاتى للمقدمة لانفراد كل من وجوب المقدّمة و وجوب ذى المقدّمة عن الآخر من حيث الجاعل و الحاكم اذ المفروض ان الحاكم بوجوب المقدّمة هو العقل و انّما يثبت لها الوجوب الذاتى اذا كان الحاكم به الشارع كوجوب ذى المقدّمة فقوله حتّى يثبت الوجوب الذاتى متعلق بالمنفى و

قوله انفراد كل منهما‌

علة للنفى و نصب على ان يكون مفعولا لاجله و ان كان يخدشه خروجه عن القانون النحوى من اشتراط نصب هذا المفعول بكونه مصدرا فعلا لفاعل الفعل المعلل به و مرجعه الى اتحاد الفاعل فيهما و الشرط منتف هنا و معه وجب ادخال اللام و غيرها ممّا يفيد العليّة و احتمال كونه من باب حذف الخافض يبعّده انّه مع غير ان و انّ مقصور على السّماع و بالجملة ففى العبارة ممّا يخلّ بالفصاحة ما لا يخفى‌

قوله فتامّل‌

لعلّه اشارة الى ما يدفع ما ذكره من عدم تماميّة الطّريق المذكور من الاستلزام من امكان اثبات الوجوب الذاتى بكلية التلازم بين العقل و الشرع فالوجوب المذكور و ان كان من العقل إلّا انه بحكم التلازم على احد وجوهه ممّا امضاه الشارع فيئول الى الوجوب الذاتى‌

قوله فالقائل بوجوب المقدّمة انما يقول بوجوب القدر المشترك‌

هذا غير واضح بل غير صحيح اذ التكليف كما لا يصحّ تعلّقه بغير المقدور كذلك لا يصحّ تعلقه بالقدر المشترك بينه و بين المقدور و ما ذكره فى وجه الصحة من ان القدر المشترك بينهما مقدور ففيه ان المقدور هو القدر المشترك باعتبار وجوده فى الفرد المقدور لا مطلقا فالقائل بالوجوب انما يقول بوجوب القدر المشترك بهذا الاعتبار و هذا ليس الا قولا بوجوب المقدّمة المذكورة بالخصوص و بالجملة كما يقبح على الامر الحكيم ان يتصوّر الغير المقدور بالخصوص ثم يأمر به كذلك يقبح عليه ان يتصوّر القدر المشترك بينه و بين المقدور ثم يأمر به‌

قوله لنا الاصل‌

الظاهر ان المراد به اصالة النفى بمعنى استصحاب العدم الازلى لا بمعنى اصالة البراءة التى هى حكم عقلى اذ العقل بعد ملاحظة مقدميّة المقدّمة و كونها ممّا لا بدّ منه فى الإتيان بذى المقدّمة لا يحكم ببراءة ذمة المكلّف عن المقدمة بل لا معنى لكونها ممّا لا بدّ منه الاشتغال الذمة بها و ان لم يتعلق بها بالخصوص وجوب شرعىّ اذ الموجب لاشتغال الذمة بالشي‌ء قد يكون تعلق الخطاب بذلك الشي‌ء بالخصوص و قد يكون تعلق الخطاب بما هو مقدّمة له و انه ممّا لا بدّ منه فى الإتيان به فلا يجرى معه اصالة البراءة النافية للتكليف الالزامى التى مفادها خلوّ ذمة المكلّف عن الفعل المشكوك فى توجّه التكليف الالزامى به اليه و عدمه اللّهم إلّا ان يراد بها ما ينفى ترتّب العقاب على ترك المقدّمة بناء على كون المتنازع فيه هو الوجوب الاصلى النفسى كما زعمه قده و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست