responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61

شرطا لوجوبها شرط لوجودها شرعا ايضا لكونه معتبرا فى صحّتها كما يظهر من الفقهاء فيكون ممّا يتوقّف عليه وجودها شرعا

قوله نعم استثنى السيّد‌

هذا استثناء من التوقف اللازم للاشتراك حتى يظهر من الخارج لا من الاشتراك لاستحالة اختلاف حال الامر بالاشتراك بالاضافة الى المقدمات الشرطية و الاختصاص بالقياس الى المقدمات السّببية الّا على تقدير الالتزام بثلاثة اوضاع و هو خلاف اصل آخر لم يظهر من السّيّد الارتضاء به و السر فى كونه استثناء من التوقف نهوض سببيّة المقدمة قرنية على تعيين ارادة المطلق من الامر المشترك لاستحالة توقف وجوب الواجب على وجود سبب وجوده و الّا لزم تأخّر وجوبه عن وجود نفسه كما اشار اليه بقوله لعدم انفكاك المسبّب عن المسبّب فمتى وجد السبب وجد المسبّب معه لامحة فاذا تأخّر وجوب المسبّب عن وجود السبب كما هو قضيّة التوقف تاخر وجوبه عن وجود نفسه و هو محال‌

قوله فخرج الشرط و المانع‌

سياق العبارة يقتضى استناد خروج المانع الى القيد الثانى و هو لزوم العدم من العدم و هو مقتضى صوغ التعريف و ظاهر كلّ من عرف السّبب بهذه العبارة و يرد عليه كفاية القيد الاول و هو لزوم الوجود من الوجود فى خروج الشرط و المانع معا اذ لا يلزم من وجود شي‌ء منهما وجود الواجب اما الشرط فلعدم الملازمة بينه و بين المشروط فى الوجود و امّا المانع فلثبوت الملازمة بين وجوده و عدم المشروط و عليه فيكون القيد الثانى لمجرّد التوضيح بالقياس الى المانع لما حقّق فى محلّه من انّه اذا اخذ فى التعريف قيد ان يصلح كل منهما لاخراج امر معيّن فخروج ذلك الامر يستند بحسب الواقع الى اسبقهما و قد يؤجّه بان الثانى بمنزلة الجنس لشموله السّبب و الشرط و يخرج به المانع فيكون الاول بمنزلة الفصل يخرج به الشرط و لا خفاء فى ضعفه لعدم انطباقه على القانون المقرّر فى الجنس و الفصل من لزوم تقديم الاول على الثانى و الاعتذار له بان الفصل هاهنا انما قدّم لمراعاة جانب الوجود الذى يترجّح تقديمه على جانب العدم تعسّف لا ينبغى الاصغاء اليه نعم يمكن توجيهه بان غاية ما هنالك كون القيد مستغنى عنه فى اخراج المانع و لا يلزم منه الاستغناء عنه مطلقا لظهور فائدته بعد اعتبار تقييده بالقيد الآخر على ما ستعرفه فى الاحتراز عن مقارنة عدم سبب لقيام سبب آخر مقامه اذ لولاه لم ينعكس التعريف بالقياس الى السّبب المعدوم الذى قام مقامه سبب آخر فليفهم ذلك فانه دقيق‌

قوله و امّا التقييد بقولنا لذاته احتراز عن مقارنة وجود السّبب عدم الشرط او وجود المانع فلا يلزم الوجود‌

و فى التعبير بالاحتراز فى بيان فائدة ذلك القيد ايهام لخلاف المقصود اذ الاحتراز يطلق على ما تصد من القيد اخراج ما ليس من افراد المعرّف و المقصود من القيد هنا ادخال ما هو من افراده فى التعريف و هو السّبب الموجود المقارن لفقد شرط من شروط الاقتضاء و السّبب الموجود المقارن لوجود مانع من موانع الاقتضاء و السّبب المعدوم المقارن لقيام سبب آخر مقامه لكون الجميع من افراد السّبب فى عرف الاصوليّين و التعريف لا يتناولها بدون القيد المذكور لظهور جملة يلزم فى دوام لزوم الوجود من الوجود و دوام لزوم العدم من العدم بالفعل فلا ينطبق الا على العلّة التامة و يخرج منه باعتبار ظهور الجملة فى الفعلية الاقسام الثلث الباقية و القيد المذكور راجع الى مدخول من و يكون التقدير ان السّبب ما يلزم من وجوده لذاته الوجود و من عدمه لذاته العدم فيفيدان لزوم الوجود من الوجود و العدم من العدم فى مسمّى السّبب بحسب العرف يكون عن مقتضى ذات السّبب على معنى انّ ذاته و حقيقته النوعية مقتضية لان يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و هذا لا ينافى عدم لزوم الوجود او العدم من العدم فى بعض الاحيان لعارض وصف مقارنة وجود الذات لفقد شرط او وجود مانع او مقارنة عدمها لقيام سبب آخر مقامه لأنّ ذلك ليس لقصور فى ذات السّبب بل لمزاحمة الوصف العارض فمحصّل مفاد القيد ان السّبب ما من شانه باعتبار ذاته و حقيقته ان يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم سواء لزم بالفعل ايضا كما فى صورة تحقق جميع شروط الاقتضاء و فقد موانعه مع انحصاره فى واحد او لم يلزم باعتبار وصف المقارنة المذكورة كما فى الاقسام الثلث الباقية فيتناول التعريف جميع الأقسام الاربع و السرّ فى افادة القيد لذلك انّه يصرف جملة يلزم عن ظهورها فى الفعليّة الى ارادة الثانية حسبما ذكرناه و لكن يبقى الكلام فى اطلاق الاحتراز على ما يفيده القيد من التعميم فان الاحتراز يناسب اخراج شي‌ء من التعريف و المقصود هنا ادخال شي‌ء فيه و الظاهر انّ الوجه فى ذلك ان التعريف بدون القيد بظهوره فى فعلية اللزوم فى كلا طرفى الوجود و العدم يفيد على طريقة عكس النقيض ان كلّ ما لا يلزم من وجوده الوجود و لا من عدمه العدم بالفعل فليس بسبب و يلزم من ذلك دخول الاقسام الثلث المذكورة فى عكس قضيّة التعريف و القيد يوجب خروجها من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست