responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 5

لا يتاتى الا بعد احراز ما يكون مطلوبا يعمل النظر لتحصيله من جهة كونه معلوما بالاجمال مجهولا تفصيله قبل النظر و قد يسبقه الدعوى فى مقام الاحتجاج لالزام الخصم و ان كان للناظر معلوما بالتفصيل و قد اشير الى اعتبار ذلك فى مواضع من تعريف الدليل الاصطلاحى بانه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى احدها لفظ التوصل الذى لا بد فيه مما يتوصّل اليه و ثانيها اللفظ النظر الذى لا بدّ فيه ممّا ينظر له و ثالثها لفظ المطلوب الذى وقوعه غاية يقتضى كون مطلوبيّته محرزة قبل اعتبار المغيّا و هذا المعنى كما ترى غير حاصل فيما بين الكلام اللفظىّ و مدلوله لان اللفظ يكشف عن مدلوله كشفا ابتدائيا من دون سبق دعواه و لا اطلاع عليه تفصيلا و لا اجمالا و هذه الدعوى مما لا مدفع لها و بما بينّاه فى شرح كلامه قده يندفع ما قد يورد عليه من نقضه بالاجماع الذى نهوضه دليلا منوط بالكشف عن قول المعصوم فانه قده لا ينكر كون دلالة الدليل فى بعض اقسامه من باب الكشف كيف لا و الدليل الآتي مبنىّ على ذلك و وجوده مما لا يقبل الانكار بل الادلة النقليّة باسرها و العقلية فى موضع يكون حكم العقل ادراكا لمجعول الشارع لا جعلا لما سكت عنه الشارع منوطة بذلك فما توهم من كلامه من انه بصدد انكار ما يكون من الادلة لنا واضح الضّعف نعم يتوجّه اليه فى هذا الاعتراض منع الملازمة التى يدعيها بناء على جعل الكتاب من باب الكلام اللفظى و الحكم من باب النفسى الكلام و بيانه ما قررنا لا فى التعليقة بما لا مزيد عليه‌

قوله و الذي يخالجنى فى حله هو جعل الاحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدين بديهة بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصّلة‌

و كانه يريد بذلك ما يندفع معه اشكال اتحاد الدليل و المدلول مع ما اورده على طريق دفع الاشاعرة من استلزامه خروج الكتاب عن كونه دليلا فى الاصطلاح و ملخّص مرامه انه يعسر فى الاحكام قبل النظر فى الادلة كونها معلومات بالاجمال ليكون النظر فى الادلة لمعرفة تفاصيلها التى منها الكتاب و مسبوقا بالدعوى و العلم الاجمالى بالمدّعى فلا يخرج الكتاب عن كونه دليلا فى الاصطلاح و لما كانت المعلومات بالاجمال التى يعرف تفاصيلها من الادلة من قبيل القضايا المعقولة و الخطابات المفصّلة من قبيل القضايا الملفوظة فلا يتحد المدلول مع دليله و لا خفاء فى قصور عبارته عن افادة هذا المعنى بتمامه و لاجل ذا قد يتوهّم منه ان مقصوده ابداء الفرق بين المدلول و دليله بالاجمال و التفصيل فالدليل هو الخطابات المفصّلة و المدلول هو الخطابات المجملة فكونهما خطابين لا يستلزم اتحادهما لكفاية التغاير بالاجمال و التفصيل فاورد عليه بان ذلك لا يلائم قيد الادلة التفصيلية اذ مقتضى رجوعه الى العلم كونه حاصلا من الادلة التفصيلية و لا ريب ان العلم الماخوذ فى الخطابات المعلومة بالاجمال حاصل من الادلة الاجمالية كالبداهة و نحوها لا من الأدلّة التفصيلية و الحاصل منها علم تفصيلى لا اجمالى و اضاف اليه فى هداية المسترشدين ان العلم بالخطابات على سبيل الاجمال ليس من الفقه فى شي‌ء يعنى ان المأخوذ فى مسمى الفقه هو العلم بالخطابات على سبيل التفصيل لا الاجمال فلا ينطبق الحدّ على المحدود و انت خبير بما فى هذين الايرادين من ابتنائهما على السهو و عدم التعمق فى فهم مقصود العبارة فان قوله فى ذيل العبارة و لكن لا نعرفه بالتفصيل الا من قوله تعالى و حرّمت الخ ينادى على صوته بان الحاصل من الادلّة التفصيليّة هو العلم التفصيلى و هو المراد من جنس تعريف الفقه كما انّ فى قوله فى صدر العبادة فانا نعلم بديهة انّ لأكل الميتة و اكل الربا و غيرهما حكما من الاحكام ينادى باعلى صوته بان الحاصل من الادلة الاجمالية هو العلم الاجمالى لا غير و مع هاتين الفرقتين الواضحتين كيف يورد عليه بنحو ما ذكر الذى لا يتفوه به الجاهل فضلا عن العالم الفاضل فالانصاف انه ليس مراده قده ابداء الفرق بين المدلول و دليله بالاجمال و التفصيل ليتوجه اليه هذه المضحكات‌

قوله و هاهنا اشكال آخر‌

و ملخّص هذا الاشكال انّ اجزاء القضيّة ثلث الموضوع و المحمول و النسبة و الحكم اذا كان عبارة عن النسبة التى هى احد اجزاء القضية فلا يتناول موضوع القضيّة مع انه قد يكون من قبيل العبادات التى لا يذكرها الا الفقيه و لا تعرف الا فى الفقه فيكون معرفتها من المعرّف و لا يشملها التعريف فينتقض عكسه‌

قوله و يمكن دفعه بالتزام الخروج‌

و محصّله منع كون معرفة ماهيّات العبادات من الفقه فوجب خروجها عن تعريفه ايضا لان موضوع كلّ علم و اجزائه و جزئياته انما يعتبر معرفتها من باب المبادى التصوّرية و المبادى تصوّرية او تصديقية خارجة عن العلم و لا ينافيه كون العبادات بحيث لا تذكر الا فى الفقه لان المبادى بقسميها قد تذكر فى الفن اذا لم تكن بنيّة و لا مبيّنة فى خارج الفن و ظ ان ماهيّات العبادات ليست بنيّة و لا مبنيّة فى علوم أخر لئلا يتعرّض لبيانها الفقيه لا يقال ان القول بخروج المبادى عن العلم لا يجامع ما قرره علماء المنطق من ان اجزاء العلوم ثلاثة الموضوعات و المبادى و المسائل لوضوح الفرق بين لحاظ التدوين و لحاظ التسمية فان معنى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست