responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 6

كون اجزاء العلوم ثلاثة ان مدوّن كل علم دوّن فى علمه المجموع من الامور الثلاث لكون احدها و هو المسائل مقصودا بالاصالة و لا يتم الا بالموضوعات و المبادى و معنى خروج المبادى بل الموضوعات عن العلم خروجها عن مسمّى لفظ العلم لتعلق عن منهم بجعله اسما للمسائل او التصديق او ملكه التصديق بها على الخلاف فى ذلك فدخول الموضوعات و المبادى فى المدلول لا يلازم دخولهما فى المسمّى لتاخر التسمية عن التدوين طبعا و وضعا

قوله فخرج علم اللّه و علم الملائكة و الانبياء‌

فانهم عالمون بالاحكام الشرعية الفرعيّة و لكن لا يسمّى علومهم فقها فى العرف و وجه خروجها بقيد الادلة بناء على رجوعه الى العلم ان قضيّة رجوعه كون العلم بالاحكام مسبّبا عن سبب يقال له الدليل فى الاصطلاح فخرج علم اللّه لعدم كونه باعتبار انه عين ذاته تعالى مسبّبا عن سبب و علم الملائكة و الانبياء لكونها مسبّبة عن اسباب ضروريّة لا يطلق عليها الدّليل كالوحى و الالهام و نحوهما قوله‌

و اما اخراج مطلق القطعيّات عن الفقه كما يظهر عن بعضهم‌

تعريض على شيخنا البهائى فى الزبدة و غيره من اخذ العلم فى الحدّ بمعنى الظن المستلزم لخروج القطع النظرىّ بالحكم الحاصل عن الدليل بطريق الاستدلال و حاصل الاعتراض ان الفقه هو العلم الذى يحصل بالاستدلال و قبله لم يكن فلا معنى لاخراج القطعيّات مطلقا اذ القطع فيها قد يحصل بالاستدلال و قبله لم يكن و يمكن المناقشة فى هذا البيان بعدم كون مبنى نظر من اخرج القطعيّات مطلقا عن الفقه على انكار كون القطع فيها قد يحصل بالاستدلال و قبله لم يكن بل يظن توهم التلازم بين مفهومى الفقه و الاجتهاد فى اعتبار النظر فيهما بحسب الاصطلاح فكما انهم اخذوا الظن فى مفهوم الاجتهاد و لذا عرّفوه باستفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم فكذلك لا بد و ان يؤخذ فى مفهوم الفقه و طريق ردّه ح منع الملازمة تارة و منع اعتبار الظن مفهوم الاجتهاد اخرى لا ما ذكره قده قوله‌

فانه فاتر عن دليل اجمالى مطّرد فى جميع المسائل‌

و انما سمّى دليل المقلّد اجماليا لانتسابه الى الاجمال من اجمل بمعنى جمع و معناه كونه عن وسط واحد جامع لجميع شتات المسائل و هو الفتوى المتكرر فى مقدمتى القياس و يقابله التفصيلى اى المنتسب الى التفصيل من الفصل بمعنى الفرقة بين شيئين و معناه كونه عن اوساط متعدّدة متفرّقة يختص كل واحد بطائفة من المسائل كالكتاب و السنة و الاجماع و العقل و بهذا علم وجه خروج علم المقلد بقيد التفصيلية

قوله و يرد عليه ان ذلك الدليل الاجمالى بعينه موجود للمجتهد و هو ان كل ما ادّى ظنى فهو حكم اللّه فى حقى و حق مقلدى‌

و فيه ان حدّ الوسط فى هذا الدليل و ان كان واحدا جامعا الجميع شتات جزئيات المسائل فصحّ باعتبار اطلاق الدليل الاجمالى عليه غير انه عند التحقيق مفهوم منتزع عن اوساط متعددة و هى انواع مختلفة الحقائق متشاركة فى الاثر و هو إثارة الظن او مطلق الاعتقاد المتناول للقطع و توضيح المقام ان علم المقلد بوصف انه مقلد لا يستند الّا على وسط واحد نوعى لجزئيات جامع المسائل و ليس كذلك علم المجتهد و ما اخذ فى دليله المذكور و ان كان واحدا بحسب المفهوم إلّا انه واحد جنسى ينحلّ الى انواع متكثرة فالصغرى الماخوذ فى هذا الدليل منحلة الى صغريات عديدة مشتملة على محمولات متفرقة مختلفة الحقائق ضرورة ان قولنا هذا ما ادّى اليه ظنى او اجتهادى بمنزلة ان يقال فى جملة من المسائل هذا ما ادى اليه الكتاب و فى اخرى هذا ما ادى اليه السنّة و فى ثالثة هذا ما ادّى اليه الاجماع و فى رابعة هنا ما ادى اليه الظن المطلق و هكذا و هذا معنى استناد علم المجتهد الى الادلة التفصيلية و هذا كما ترى مما لا اجمال فيها بحسب الحقيقة غاية الامر انه انتزاع عن الاوساط المذكورة باعتبار مشاركتها فى الاثر مفهوم عامّ عبّر عنه بمؤدى الظن او الاجتهاد و يكون بالقياس اليها بمثابة الجنس من انواعه المندرجة تحته و هذا لا يوجب استناد علم المجتهد بحسب الواقع الى الدليل الاجمالى فليتامّل فى المقام فانه من مزال الأقدام و قد بسطنا الكلام فيه فى التعليقة

قوله للمقلد ايضا ادلة تفصيلية فان كل واحد من فتاوى المفتى فى كل واقعة دليلى تفصيلى‌

هذا غفلة عن ما بيّناه فى ضابطة الدليل التفصيلى المقابل للاجمالى بالمعنى المتقدّم فان الفتاوى المجتهد فى الوقائع بالقياس الى علم المقلد جزئيات حقيقية لعنوان واحد نوعى و هو مفهوم الفتوى الراجعة الى علم المجتهد و اعتقاده فليست الصغريات المفروضة هنا فى الوقائع الجزئية مشتملة على اوساط متفرقة مختلفة الحقائق كما لا يخفى فليس علم المقلّد الا عن وسط واحد اجمالى جامع المسائل الجزئية قوله‌

و ليس كذلك بل هو دليل لجواز العمل به‌

فيه ان الاكبر المعبّر عنه بحكم اللّه فى دليل المقلد عبارة عن حكم اللّه الفعلى الذى يجب التديّن به و بناء العمل عليه و لا ريب ان العلم به بوصف كونه فعليّا مستندا الى ذلك الدليل الذى يحرز صغراه بالفتوى و كبراه بالادلة القائمة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست