responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 4

و الخصوص اذ النسبة الجزئية قد تكون انشائية و من هنا قد يرجّح نسخة النسبة الجزئية باستلزام ارادة الخبرية انتقاض عكس التعريف بالنسب الإنشائية كما فى قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* و نظائره و يزيغه انّ النّسب الانشائية من حيث هى انما اخذت فى ادلّة الأحكام و هى ملحوظة من باب المبادى و النسّب المرادة من الاحكام لا بدّ و ان تكون من باب النسّب المأخوذة فى مسائل الفنّ و لا تكون الا خبريّة و هى النتائج الحاصلة عن دليل يكون العلم بالنّسب الانشائية المستفادة من الأوامر و النواهى محرزا لصغراه فوجب خروجها عن التعريف لعدم كونها من المعرف‌

قوله و بالفرعيّة ما يتعلق بالعمل بلا واسطة‌

و مفاده ان الحكم الفرعى يعتبر فيه كون تعلّقه بعمل المكلف بلا واسطة و المراد بالواسطة المنفية هنا هى الواسطة فى العروض بان لا يكون بحيث تعلق بغيره اوّلا و بالذات و على وجه الحقيقة و يعمل المكلف ثانيا و بالعرض و على وجه المجاز لا الواسطة فى الثبوت كالعلة بالقياس الى معلولها و لا الواسطة فى الاثبات اعنى ما يكون علة للعلم بالشي‌ء كالدليل بالقياس الى مدلوله و الا لم يبق مصداق للحدّ لوجود الوسائط فى الثبوت لجميع الأحكام الشرعية الفرعية بناء على ما عليه العدلية من انّها تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة و لوجود الوسائط فى الأثبات لها لانها باسرها ما عدى الضروريّات مداليل للأدلّة

قوله و هو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة‌

و اعتبر رجوع النفى هنا تارة الى المقيد و هو التعلق و اخرى الى قيده و هو عدم الواسطة فاعتبار رجوعه الى الاول ينفى اصل التعلق و باعتبار رجوعه الى الثانى ينفى عدم الواسطة فيوجب ثبوت التعلق بواسطة بضابطة ان النفى فى النفى اثبات فمفهوم تعريف الاصوليّة ينحل الى قسمين احدهما ما لا تعلق له بالعمل اصلا كسائل اصول الفقه التى تتعلق بالأدلة باعتبار كونها من عوارضها و لا ربط لها بالعمل و ثانيهما ما لا يتعلق به الا بواسطة و هو الاصولية الاعتقادية كوجوب الاعتقاد بوجود الواجب وحدانيّته و عدله و نبوّت الانبياء و نبوة نبيّنا و نحو ذلك من المعارف المعتبرة فى الايمان فان هذا الحكم بملاحظة كون الاعتقاد بالامور المذكورة من شروط صحة العبادات ممّا يصحّ اعتبار تعلّقه بالعبادات ثانيا و بالعرض و على سبيل المجاز بان يقال يجب الصّلاة مع الاعتقاد بالوحدانية و غيرها مثلا بعد تعلّقه بنفس الاعتقاد اولا و بالذات و على سبيل الحقيقة فهو بهذا الاعتبار لا يسمّى حكما فرعيّا بل الحكم الفرعى هو الذى يعرض الصّلاة اولا و بالذات و على سبيل الحقيقة كالوجوب العارض لها المستفاد من قوله تعالى اقيموا و نظائره‌

قوله فلزم اتحاد الدليل و المدلول‌

يعنى لزومه فى الاحكام المستفادة من الكتاب اذ الدليل و المدلول كلاهما خطاب اللّه المتعلّق بفعل المكلف‌

قوله بجعل الحكم هو الكلام النفسى و الدليل هو اللفظى‌

و فسر الكلام اللفظى بالمؤلف من الاصوات و الحروف و النفسى بمدلوله من حيث قيامه بنفس المتكلم لا من حيث حصوله فى ذهن السامع و زعمت الاشاعرة كون كلامه تعالى هو النفسى و التزموا كونه قديما مغايرا للعلم و الارادة و الكراهة فهو عندهم من صفات النفس كالمذكورات مع مغايرته لها و حاصل رفع اشكال اتحاد الدليل و المدلول ان كلا من الكتاب و الحكم المستفاد منه و ان كان عبارة عن خطاب اللّه غير ان الاول خطاب بمعنى الكلام اللفظى و الثانى خطاب بمعنى الكلام النفسى فالدليل و المدلول متغايران‌

قوله مع ان الكلام النفسى فاسد فى اصله‌

و قد يعبّر عن الفساد بعدم المعقولية و كان النظر فى ذلك الى ما اورده المعتزلة لابطال الكلام النفسى من انّ ذلك بالقيود التى اخذوها فيه ممّا لا يتعقل اذ الكلام اللفظى اذا كان خبرا يعتبر فيه امور ثلاث العبارة الصادرة من المتكلم و ثبوت النسبة و انتفاؤها فى الواقع و الإذعان بثبوت النسبة او انتفائها و الأول كلام لفظى بالاتفاق و الثانى امر واقعى لا ينوط تحقّقه بذهن المتكلم و الثالث ليس الا العلم و اذا كان انشاء لا يعتبر فيه الا امران اللفظ الصادر و ارادة مضمونه فى الامر و كراهته فى النهى و الكلام النفسى ليس بشي‌ء منهما فلم يتعقل فى صفات النفس ما كان مدلولا للفظى قديما مغايرا للعلم و الارادة و الكراهة و يمكن دفعه بان الخبر يعتبر فيه امر رابع و هو النسبة التشبه الذهنية الحاكية عن الواقعية التى هى مناط الصّدق و الكذب باعتبار مطابقتها الواقعية و لا مطابقتها و هى تغاير العلم مغايرة العارض و المعروض فانها معروضة له كما ان الانشاء يعتبر فيه امر ثالث و هو الطلب المغاير للارادة و الكراهة كما عليه الاشاعرة خلافا للمعتزلة و هو الحق و تحقيق هذه المراتب يحتاج الى مزيد بسط اوردناه مع ابطال الكلام النفسى على نهج آخر فى التعليقة

قوله ان الكتاب مثلا ح كاشف عن المدعى لا انّه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا فى الاصطلاح‌

و قد اوضحه فى الحاشية بما محصّله ان الدليل بحسب الاصطلاح يعتبر فيه سبق الدعوى او العلم الاجمالى بالمدّعى الذى لازمه صدق عنوان المطلوبية على النتيجة الحاصلة منه لوضوح انه ما يقع فيه النظر الذى هو عبارة عن ترتيب امور معلومة للتادّى الى مجهول و لا ريب ان الترتيب بهذا المعنى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست