responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36

النحوى فى الحدث الذى هو معناه الموضوع له لغة فانه و ان كان من استعمال الكلمة فيما وضعت له إلّا انها ليست بحقيقة و السرّ فى خروجه كون المعتبر فى الحقيقة كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له فى اصطلاح اهل هذا الاستعمال و المفروض ليس بذلك و اورد على طرده بمشترك فى اصطلاح التخاطب اذا استعمله اهل ذلك الاصطلاح فى احد معنييه لمناسبة المعنى الآخر لا لوضعه فانه ليس بحقيقة مع صدق الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب عليه نعم انّما يخرجه اعتبار الحيثية فى التعريف فان المعنى المفروض و ان كان موضوعا له فى اصطلاح التخاطب الا ان استعمال اللفظ فيه ليس من حيث كونه موضوعا بل من حيث كونه مناسبا للموضوع له الآخر فمسّت الحاجة لاخراجه الى قيد الحيثيّة و هذا يغنى عن قيد اصطلاح التخاطب لكفايته فى اخراج نحو الفعل الذى يستعمله النحوىّ فى الحدث و عليه فالحقيقة هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث انه ما وضعت له و هذا معنى قوله و قد يستغنى عنه باعتبار الحيثيّة

قوله الثانية ان اللفظ المفرد‌

غرضه من بيان هذه المقدّمة الردّ على مقالة من يجوّز استعمال المشترك المفرد فى معنييه على وجه الحقيقة على معنى كونه فى هذا الاستعمال حقيقة

قوله فلو كان فى دلالة اللفظ الموضوع‌

بيان للرّد المشار اليه للقول المذكور و حاصله ان فرض كون العين المستعملة فى الذهب و الفضة مثلا حقيقة فى ذلك الاستعمال اما باعتبار اخذ احد المعينين قيدا للآخر بان يقصد من اللفظ الدلالة على الذهب المقيد بانضمام الفضة اليه او بالعكس او اخذه على وجه الجزئية بان يقصد من اللفظ الدلالة على الذهب و الفضة معا فعلى الاول كان فى دلالة اللفظ الموضوع لكلّ من المعينين مدخليّة لشي‌ء آخر و هو ما اخذ معه قيدا و على الثانى كان للمعنى الموضوع له شريك آخر و هو ما اخذ معه جزء او على التقديرين لزم ان لا يكون شي‌ء من المعينين تمام الموضوع و هو مع عدم تنبيه الواضع على شي‌ء من الاعتبارين كما هو المفروض ينافى حكمته و يمكن الذبّ عنه بان اللافظ انما يقصد من اللفظ كلّا من المعنيين اعتمادا على الوضع الخاص به لا انه يقصد كليهما اعتمادا على الوضع الخاصّ باحدهما حتى يردّد ذلك بين اخذ المعنى الآخر معه فى الارادة على وجه يكون قيدا و بين اخذه على وجه يكون جزءا حتى يردّ عليه ما ذكر من عدم مدخليّة شي‌ء آخر فى دلالة اللفظ على معناه الموضوع له و عدم شريك آخر للمعنى الموضوع له فى لحاظ الواضع و لا ينافيه ما وجّهناه فى الذبّ ما ذكره من حصول الوضع لكل من المعينين حال الانفراد لا بشرط الانفراد و لا بشرط الانضمام لأنّ الاعتماد على الوضعين معا فى ارادة المعينين كل باعتبار وضع نفسه لا يئول الى شرط انضمام احد المعنيين الى الموضوع له باحد الوضعين لينافى لا بشرطية الانضمام و يخرج بذلك عن مقتضى الوضع فليتدبر فى ذلك فانه دقيق جدّا

قوله فلا يتمّ ما يفهم من بعض المحقّقين ايضا‌

تفريع على ما ادّعاه من حصول الوضع للمعنى فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد و لا بشرط عدم الانفراد و غرضه بذلك الردّ على سلطان العلماء فى قوله بجواز الاستعمال فى الكثير على وجه الحقيقة بالبيان الآتي‌

قوله فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين‌

هذه عبارة سلطان العلماء نقلها بعينها من حاشية المعالم و مراده من كون الموضوع له هو ذات المعنى فى الصّورتين هو كون الموضوع له فى كل وضع هو نفس المعنى لا بوصف الوحدة و لا بوصف الكثرة و اللازم من ذلك كون اللفظ فى كل من الواحد و الكثير حقيقة لا باعتبار كون الموضوع له هو المعنى بوصف اللابشرطية بالنسبة الى الوحدة و الكثرة على وجه يكون ذلك الوصف ملحوظا مع المعنى فى لحاظ الوضع ليكون كليّا جعليّا و قدرا مشتركا اعتباريّا بين الواحد و الكثير حتّى يكون استعمال اللفظ فى كل واحد و الكثير باعتبار هذا القدر المشترك حقيقة على ضابطة اطلاق الكلىّ على الفرد بل باعتبار ما وجّهناه من كون كل من الكثير مرادا من اللفظ اعتمادا على وضعه لا كون الجميع مرادا اعتمادا على وضع البعض كما انه فى صورة الاستعمال فى الواحد مراد اعتمادا على وضع ذلك الواحد و هذا لا ينافى كون الوضع لكلّ صادرا من الواضع فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد و لا بشرط عدم الانفراد لأن كلّ معنى مع الاعتماد على الوضع الخاصّ به مراد منفرد الا بشرط الانفراد و لا بشرط عدم الانفراد و ارادة المعنى الآخر معه ليس لاجل هذا الوضع بل لاجل الوضع الآخر الخاصّ بذلك المعنى لكن المص قده حمل العبارة على الوجه الاول و هو فرض كون الموضوع له هو المعنى بوصف اللّابشرطية ليكون كليّا جعليّا و لذا اورد عليه بان اعتبار الكلية الجعلية منوط باعتبار المعتبر و هو الواضع و اذا لم يثبت ذلك الجعل و الاعتبار من الواضع بنى على عدمه لان عدم الثبوت فى الامور التوقفيّة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست