responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 35

بمعونة القرينة و هذا هو الجهة المخرجة للمجاز عن تعريف الحقيقة ايضا فانه يخرج بفصل الوضع لا جنسه فلا يخفى ان الفرق بين الحقيقة و المجاز بكون الدلالة فى الاوّل بنفس اللفظ و فى الثانى بواسطة القرنية انما يحصل فى الدلالة بمعنى الفهم التصديقي اى التّصديق بالمعنى على انه مراد من اللفظ و امّا الدلالة بمعنى الفهم التصوّرى فهى فبهما حاصلة بنفس اللفظ و لا مدخليّة فيه للقرنية فى المجاز و لذا جعل مورد اصالة الحقيقة المعمولة عند دوران اللفظ بين حقيقته و مجازه اللفظ المعرّى عن قرنية المجاز

قوله و امّا المشترك‌

غرضه من التعرض للمشترك اصلاح عكس تعريف الحقيقة دفعا المتوهم انتقاضه بالمشترك من توهّم انتقاض عكس تعريف الوضع المأخوذ فيه بزعم انه مجرّدا عن القرنية لا يدل على شي‌ء من معانيه مع انّه موضوع لكل بانفراده و التحقيق فى دفعه منع عدم الدلالة اذ لو اريد به الفهم التصوّرى فهو حاصل بالنسبة الى الجميع او الفهم التصديقى كما هو المراد منها فى تعريف الوضع فهو حاصل بالنسبة الى احدها لا على التعيين بلا افتقار له الى القرنية لوضوح حصول التصديق بنفس اللفظ بان احده المعيّن عند المتكلم مراد من اللفظ و عدم التعيين انما هو فى نظر السامع و الافتقار الى القرنية انما هو لتوقف تعيينه للسامع عليها لا لتوقف اصل التصديق بارادته و هو الفارق بينه و بين المجاز فان اصل التصديق فيه بارادة المعنى المجازى معيّنا او غير معيّن يتوقف على قرينة تصرّف اللفظ عن حقيقته و لذا خص قرينة المجاز باسم الصارفة و قرينة المشترك باسم المعيّنة فالفارق بينهما هو الافتقار الى القرنية الصارفة و عدمها و الّا فالقرينة المعيّنة ربّما يفتقر اليها فى المجاز ايضا لتعين المعنى المجازى المردد المدلول عليه بالقرنية الصارفة كما فى لفظ تعذّرت حقيقته و تعدّدت مجازاته كما فى قول القائل رايت اسدا فى الحمام فانّ ذكر الحمّام قرينة تصرّف الأسد عن المفترس بافادته التصديق بارادة غيره المردّد فى النظر بين الشجاع و الابخر و الصّورة الاسديّة المنقوشة على جدران الحمام و تعيين ما هو المعيّن منها فى نظر المتكلم يحتاج الى قرينة اخرى و لذا يقال ان المجاز يفتقر الى قرينتين صارفة و معيّنة و قد يكتفى عنهما بقرينة واحدة اذا اجتمع فيها حيث الصّرف و حيث التعيين كما فى اسد يرمى فان رمى السّهم على ما هو ظاهر يرمى من اظهر خواص الرّجل الشجاع فمن حيث انه يقتضى كون الرامى هو الرّجل يوجب الصّرف عن المفترس و من حيث انه يقتضى الشجاعة فى الرجل يوجب التعيين و بما قرّرناه ظهر ان ظاهر كلام المص لا يخلو عن جزازة من حيث انه ينساق منه كون القرنية المتوقّف عليها اصل الدّلالة فى المجاز هى القرنية المعيّنة لا الصارفة و فيه ما فيه فانّ المجاز المقرون بالقرنية الصارفة المجرّد عن القرنية المعينة كما فى المثال حاله كحال المشترك المجرّد عن القرنية المعيّنة فى كون هذه القرنية انما تطلب لتعيين المراد المدلول عليه بالاجمال بواسطة القرنية الصّارفة لا لاحراز اصل الدلالة حين الاطلاق‌

قوله فان الدلالة حين الاطلاق حاصلة اجمالا‌

ربّما يتوهّم التهافت بينه و بين صدر عبارته و هو قوله لكن الاجمال و عدم الدلالة انما نشاء من جهة تعدد الوضع فانّه يوهم تسليم عدم الدلالة فى المشترك مع الاعتذار لاصلاح تعريف الوضع بانّ معنى كون الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه هو كون التعيين مقتضيا للدلالة و المقتضى قد يجامع وجود المانع فلا يقتضى و لا ريب ان عدم الاقتضاء لوجود المانع لا ينافى وجود المقتضى و عليه فتعريف الوضع يتناول المشترك ايضا لوجود المقتضى للدلالة فيه ايضا و عدم الدلالة حين الاطلاق انما هو لوجود المانع و هو تعدّد الوضع لا لفقد المقتضى بخلاف المجاز الذى عدم دلالته عند الاطلاق لفقد اصل المقتضى و هو الوضع بمعنى التعيين لا لوجود المانع و و ذيل العبارة يوهم خلاف ذلك و يمكن اصلاحها بحمل قوله و عدم الدلالة فى الصدر على ارادة عدم الدلالة على المعنى المعين فى لحاظ المتكلم بارجاع النفى الى القيد و الذى يفصح عن ذلك عطف عدم الدلالة على الاجمال الظاهر فى التفسير فانّه عبارة عن فهم المعنى على وجه الإجمال الحاصل فى المشترك دون المجاز

قوله كما يتوهّم من ظاهر كلام السّكاكى‌

فانه لما ذكر انّ مدلول المشترك كالقرء واحد من معنييه كالطهر و الحيض غير مجموع بينهما فتوهّم ارادة الواحد المبهم فاورد عليه بامتناع توجّه النفس الى المبهم و دفع بعدم ارادة المبهم حتّى عند المتكلم بل المعيّن عنده المبهم عند المخاطب لعارض الاشتراك و دعوى ظهور كلامه فيه ممنوعة

قوله و امّا القيد الاخير فهو لاخراج الاستعمال فيما وضعت له فى اصطلاح آخر‌

فان قولهم فى اصطلاح به التخاطب بناء على رجوع الظرف الى الوضع فيما وضعت له يفيد اعتبار كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له فى اصطلاح اهل التخاطب بالكلمة لافادة هذا المعنى فى ذلك الاستعمال الشخصىّ العارض لهما فيخرج به نحو الفعل اذا استعمله‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست