responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37

كان فى الحكم بالعدم و كان الذى دعاه الى هذا الحمل هو ان السّلطان لما ذكر ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة و لا عدمها فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى الخ فهم من ذلك انه ذكر ذلك نظرا الى قاعدة قرّرها بعض الأصوليّين فى لفظ استعمل فى معنيين بينهما قدر مشترك من ان الاصل فيه كونه موضوعا للقدر المشترك و لا ريب ان القدر المشترك بين الواحد و الكثير فى اللفظ المستعمل تارة فى الاول و اخرى فى الثانى هو ذات المعنى لا بشرط الوحدة و لا بشرط الكثرة على وجه يكون استعمال اللفظ فى كل منهما باعتبار ذلك القدر المشترك و قضيّة ذلك كون الموضوع له كليّا جعليّا حصل له كليته بجعل الجاعل و اعتبار المعتبر فانت بملاحظة البيان الذى ذكرناه فى توجيه العبارة تعرف ان هذا المعنى الذى فهمه بمراحل من مقصوده و عليه فلا يتوجه اليه ما اورده فيما بعد من انّ الكلية الجعليّة لم يثبت اعتبارها من الواضع و الاصل عدم الاعتبار

قوله فان الموجود الخارجى الذى هو الموضوع له مثلا جزئى حقيقى‌

فى هذه العبارة من التعمية و سوء التأدية ما لا يخفى و غاية ما امكن ان يقال فى توجيهها هو ان يكون المراد من الموجود الخارجى الموجود الواقعى بان يراد من الخارج ما يرادف الواقع و نفس الامر على حدّ ما فى تعريف الخبر بكلام لنسبته خارج لا ما يقابل الذهن الذى هو احد وعائى الوجود و انما عبّر بذلك لان الموضوع له بوصف كونه موضوعا له لذلك اللفظ امر واقعى و معنى كونه جزئيّا حقيقيّا انه اذا اخذ بهذا الوصف فهو تمنع الصدق على غيره و ان كان بالنظر الى ذاته و مع قطع النظر عن هذا الوصف كليّا بالنسبة الى ما تحته كالحيوان الناطق فى معنى الانسان مثلا فانه مع قطع النظر عن الوصف كلّى بالنسبة الى زيد و عمرو و بكر و اذا اخذ بوصف انّه موضوع له للفظ الانسان يمتنع صدقه على زيد و عمرو و بكر لانتفاء الوصف عن الافراد فكان جزئيّا حقيقيّا و يتوجّه اليه ان المنع من صدقه مع الكثرة ح ليس باعتبار نفس تصوّر مفهومه بل لمانع خارج من المفهوم و هو وصف الوضع العارض له فاطلاق الجزئى الحقيقى عليه لاجل هذا المنع ليس بسديد و لكن الامر فى ذلك سهل بعد وضوح ان ليس مراده جعله من الجزئى الحقيقى حقيقة بل المراد كونه كالجزئى الحقيقى فى المنع من صدقه مع الكثرة و ان كان المنع مستندا الى الوصف المعارض له لا الى ذاته و به يحصل الغرض من دفع قول المحقق السّلطان بكون الموضوع له ذات المعنى لا بشرط الوحدة و الكثرة فانّ و وجه الدفع ان الموضوع له و ان كان ذات المعنى غير انه لا يعطيه وصف اللابشرطيّة بالقياس الى الكثرة التى هى مناط صدقه مع الكثرة لقيام المانع من صدقه معها و هو الوضع‌

قوله و اعتبار الكليّة و الجزئية الجعليّتين‌

اراد بالكلّيّة الجعليّة ما فهمه من عبارة بعض المحقّقين من المعنى الملحوظ لا بشرط بالنسبة الى الوحدة و عدمها بحيث كان وصف اللابشرطية ممّا اعتبره الواضع مع المعنى حين الوضع و بالجزئية الجعلية ما يستفاد من كلام صاحب المعالم من المعنى الملحوظ بقيد الوحدة بحيث كان القيد ممّا اعتبره الواضع مع المعنى حين الوضع و هذا هو معنى ما يذكره فيما بعد من ان هذا الاطلاق و التقييد انما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له و محصّله ان الكليّة و الجزئية المتوهّمتين فى هذا المقام من لوازم الوضع لانهما انّما تعرضان المعنى من جعل الواضع حين الوضع لا انهما من لوازم ماهيّة المعنى و ذات الموضوع ككلّية الحيوان الناطق و جزئية زيد حيث انهما فى لحوقهما المعنى لا تفتقران الى ملاحظة الواضع و اعتباره‌

[بطلان القول بجواز استعمال المفرد المشترك فى اكثر من معنى على سبيل المجاز]

قوله المجاز مثل الحقيقة‌

الظاهر ان الغرض من تمهيد هذه المقدّمة ان يتفرع عليها بطلان القول بجواز استعمال المفرد المشترك فى اكثر من معنى على سبيل المجاز لسقوط قيد الوحدة الماخوذة مع المعنى فى الوضع عن المستعمل فيه كما نبّه عليه فيما ياتى عند الاستدلال على عدم الجواز مجازا بقوله و امّا عدم الجواز مجازا فلما عرفت فى المقدمة الثالثة من عدم ثبوت الرخصة فى هذا النوع من الاستعمال الخ‌

[الكلام فى التثنية و الجمع‌]

قوله المتبادر من التثنية و الجمع‌

و لمّا ورد كل من التثنية و الجمع فى الاستعمالات على وجوه ثلث رجلان و نحوه من مثنّيات اسماء الاجناس و زيدان و نحوه من مثنّيات اعلام الاشخاص و قمران و نحوه من مثنّيات باب التغليب و كذلك الجمع فاختلف فى كون التثنية وضعا لشيئين متفقين فى الاسم و المعنى و يعبّر عنه بفردين من ماهيّة واحدة فيلزم منه تطرق التاويل الى القسمين الآخرين ففى الاوّل منهما من وجه واحد و هو ان يراد المسمّى من المفرد و فى الثانى من وجهين احدهما جعل الشمس فردا للقمر ادّعاء ليصح ارادتها منه و ثانيهما ان يراد المسمّى من المفرد او لشيئين متّفقين فى الاسم فقط و ان لم يتّفقا فى المعنى فيلزم تطرّق التاويل الى القسم الاخير بجعل الشّمس فردا ادّعائيا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست