responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34

و الشارع انما يناسب تمايز المعانى بوجه ما‌

اراد به منع طريقية عرف المتشرعة لاثبات الماهيّة بالمعنى المبحوث عنه و حاصله ان عرف المتشرعة انما يصلح طريقا فى مقام الردّ على الباقلانى القائل بكون الفاظ العبادات مبقاة على معانيها اللغوية و ح يقال فى ردّه ان المتبادر عن الصّلاة فى عرف المتشرّعة غير المعنى اللغويّ من المعنى المحدث الشرعى و هذا يكفى فيه انفهام المعنى المحدث الشرعى بوجه ما و على وجه الاجمال و لا يعتبر فيه انفهامه على التفصيل و بجميع اجزائه و شرائطه و يرد عليه ان عرف المتشرعة يثبت به ازيد من ذلك و لذا استدل لمختاره من كونها اسامى للاعمّ بتبادر القدر المشترك و عدم صحّة سلب الاسم عن الفاسدة اذ لا يراد بالتبادر و عدم صحة السّلب الا ما هو فى عرف المتشرعة فبين استدلاله المتقدم و كلامه هذا تهافت واضح‌

قوله و امّا ثانيا فنقول اذا ثبتنا‌

هذا وجه آخر للمنع من طريقيّة عرف المتشرعة فيما نحن فيه و محصّله انا اذا تنزّلنا عمّا ذكرناه اولا من ان الرجوع الى عرف المتشرّعة لا يفيد الا كون الالفاظ عندهم للمعانى المحدثة الشرعية و انها ليست مبقاة على المعانى اللغوية و بنينا على انّه يفيد ازيد من ذلك ممّا يرجع الى معرفة تفصيل المعنى الشرعى نقول ان غاية ما يفيده انّما هو معرفة المعنى الشرعى لو اشتبه بين مفهومين أعمّ و اخصّ كالصّلاة اذا تردّدت بين المشروطة بالقبلة و القيام و ذات الركوع و السجود و هذا غير ما نحن بصدر اثباته من الماهيّة عند الشكّ فى جزئيّة شي‌ء او شرطيّة لها الراجع الى الشك فى كون ما خلا عن المشكوك فيه مصداقا للمعنى الشرعى على تقدير كونه المفهوم الاخص و فيه ان مرجع التفصيل الذى ذكره هذا القائل بين القول بالصّحيحة و القول بالاعم عند بيان الاشكال فى طريقيّة عرف المتشرعة ايضا الى هذا المعنى فلا اعتراض عليه‌

قوله و امّا ثالثا فنقول لا يتفاوت الحال بين القولين فى الفاظ العبادات‌

يظهر من تضاعيف ما بيّناه وضوح التفاوت بين القولين فقصارى ما يفيده عرف المتشرعة كون الالفاظ اسامى للاعم او الصحيحة و امّا ما شكّ فى جزئيّته او شرطيّته فلا يجدى الرجوع اليه نفعا فى شي‌ء من ذلك ليتبيّن به مصداقية ما خلى عنهما اثباتا او نفيا و هو المقص من اثبات الماهيّة لا غير و ح يثمر الفرق بين القولين فى جواز التمسّك بالاصل فى اثبات الماهيّة و عدمه مطلقا او فى الجملة كما هو الاصحّ على ما عرفت‌

قوله ان الشرط خارج عن الماهيّة و الجزء داخل فيها‌

ليس المراد بالدخول و الخروج الحسبى منهما كما قد يسبق الى الوهم بل الدخول و الخروج العقليّين على معنى الدخول فى الجنس المقول على الشي‌ء و الخروج عن هذا الجنس و لذا كانت اجزاء الصّلاة من مقولة الفعل بالمعنى اللغويّ المتناول للحركة و السّكون لكون الصّلاة من مقولة الفعل بهذا المعنى كالتكبيرة و القيام و القراءة و الركوع و السجود و الطمأنينة فى مواضع مخصوصة التى هى عبارة عن سكون الأعضاء و شرائطها من مقولة الكيف كالطهارة من الحدث و الخبث و الاستقبال و الستر على معنى كونه مستور العورة و مستقبل القبلة لا بمعناهما المصدرى كما هو واضح‌

قوله و انت خبير بان الشرط ايضا قد يكون داخلا فى الماهيّة‌

فيه من الغفلة عن ضابط الفرق بين الجزء و الشرط ما لا يخفى فانهما بهذا الضابط لا يشتبهان و النقض بالطمانينة غير متجه لانها عبارة عن سكون الاعضاء فان اخذت مقيسة الى الركوع الذى هو من مقولة الفعل بمعنى الحركة كانت شرطا لا غير و ان اخذت مقيسة الى الصّلاة الملتئمة من حركات و سكنات كانت جزء لا غير لكونها من جملة السّكنات و المفروض انهم جعلوها شرطا بالقياس الى الركوع لا الصّلاة و كذا الكلام فى الطّمأنينة فى القيام و قضيّة التفصيل بين الاجزاء و الشرائط فى الصّحة و العموم دخولها فى مسمّى الصّلاة دون الركوع الا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه ايضا مع كون الوضع الشرعى لمجموع ما يلتئم من المعنى اللغوى و غيره ممّا اعتبر معه فيكون كالصّلاة فى جزئية الطّمأنينة له ايضا فتامّل‌

قوله اى فيما عيّن الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه‌

تفسير الوضع الماخوذ فى تعريف الحقيقة بذلك ممّا يخلّ بعكس التعريف لخروج الحقائق التعيّنية فالوجه جعل الوضع هنا للمعنى الجامع لوضع التعيين و وضع التعيّن و هو اختصاص اللفظ بالمعنى بحيث لو اطلق الاوّل فهم منه الثانى سواء كان منشائه تعيين الواضع او كثرة الاستعمال‌

قوله و قيد الاستعمال مبنى على اعتبار الاستعمال فى الحقيقة‌

يعتبر فى الحقيقة امران وضع اللفظ ثم استعماله فى المعنى الموضوع له فما وضع و لم يستعمل ليس بحقيقة و لا مجاز

قوله و القيد الثانى لاخراج المجاز فان دلالته على المعنى ليس بنفسه‌

مبنى على جعل الوضع هنا بمعنى تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه و اعتبار الدلالة على المعنى بنفسه فى تعريف الوضع لاخراج المجاز فان الترخيص الثابت فيه و ان كان نوع تعيين إلّا انه لا لان يدل اللفظ على المعنى المجازى بنفسه بل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست