responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 30

التحقيق فى منع جريان اصالة الحقيقة فى نحو المقام الاستناد الى انها فى لفظ وارد فى كلام المتكلم لا تصلح امارة للوضع فى لفظ آخر مصاحب له مجهول حاله مردد بين معنيين باعتبار جهالة وضعه مع العلم باعتماد المتكلم فى كلامه على اصالة الحقيقة فيه المردّدة بين كونها فى جانب هذا المعنى و بين كونها فى ذاك المعنى بحيث لو كانت فى جانب الاوّل لاستلزم بقاء اصالة الحقيقة فى اللفظ الاول على حالها و لو كانت فى جانب الثانى لاستلزم الخروج عن اصالة الحقيقة فى اللفظ الاوّل و ح لا يمكن الحكم باصالة الحقيقة فى اللفظ الاوّل بكون اللفظ الآخر موضوعا لما لا يستلزم ارادته الخروج عنها لا لان اصالة الحقيقة موجودة و لا يعبأ بها هاهنا بل لانها فى نحو الصّورة المفروضة ما دام الجهل بوضع اللفظ الآخر ليست جارية لانها عبارة عن ظهور ارادة المعنى الحقيقى و هى بهذا المعنى انما تنهض حجّة على ارادة المعنى الحقيقى اذا لم يصادفها ما يقتضى اجمال اللفظ على معنى تردّده فى النظر بين معنييه الحقيقى و المجازى على حدّ سواء و لا ريب ان تردّد اللفظ الآخر بين معنيين باعتبار جهالة وضعه يوجب اجمال هذا اللفظ ايضا و تردّده بين معنييه و معه لا يعقل اصالة الحقيقة و ان اعتبرت من باب الظن النوعى كيف و الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ فى اللفظ الآخر المجهول حاله من حيث الوضع فليتدبّر فانه دقيق جدّا

قوله اكتفى بمسمى الصّحة و هو الدخول فيها‌

وجه لزوم الحنث بمجرّد الدخول جامعا لشرائط الصحة هو ان الحنث عبارة عن مخالفة الحلف و يكفى فى لزومه صدق قضيّة المخالفة فى نظر العرف و ظاهر انه اذا شرع الحالف على العمل الذى حلف على تركه جامعا للشرائط بصدق عرفا انه خالف الحلف و هذا معنى لزوم الحنث و ان انسدّ العمل بعد ذلك‌

قوله و يحتمل عدمه لأنه لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد الخ‌

وجه العدم ان الحنث عبارة عن مخالفة الحلف بحسب الواقع و فرق واضح بينها و بين الحكم بالمخالفة و انما يلزم المخالفة الواقعية على تقدير اتمام العمل المحلوف على تركه على وجهه بكون مسمّى اللفظ الذى تعلّق به الحلف هو تمام العمل و الذى يتحقق بمجرّد الدخول بعض العمل و هو ليس من مسمى اللفظ فى شي‌ء حيث لا يسمّى صلاة و لا صوما شرعا فالمخالفة الواقعية غير متحققة و لا ينافيه صدق القضية اوّلا بمجرّد الدخول فى نظر العرف لانه حكم بالمخالفة و انما يصدر ذلك الحكم من العرف اعتمادا على ظاهر الحال من ان الفاعل اذا قدم على فعل اتمّه و ح فاذا طرأه القطع و الفساد كشف عن ورود الحكم الاوّل فى غير محله فالحكم بالمخالفة اعمّ من نفس المخالفة و مدار الحنث على الثانية دون الاوّل فليتدبّر فى ذلك فانه من مطارح الانظار

قوله فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج‌

فان الاستثناء من النفى اثبات فالاستثناء من نفى الحقيقة اثبات لها فى الحج و يزيفه التعليل بوجوب المعنى فانّه حكم شرعى لا يلازم اصل الاطلاق فى الحج و لا كونه على وجه الحقيقة على تقدير تسليم الاطلاق اما الاول فلان الاطلاق انما يثبت لو كان وجوب المضىّ من مقتضى الامر الاول الوارد بالحج و هو محلّ منع لوضوح كونه من مقتضى امر آخر و ردّ باتمام الفاسد فلا يكشف عن كون المراد بالحجّ فى قضيّة الامر الاوّل ما يعمّ الفاسد و امّا الثانى فلان الاطلاق اعم من الحقيقة و وجوب المضى لا يلاونها

قوله فظهر ان مراده الاطلاق على سبيل الطلب و المطلوبية‌

هذا لا يتم بملاحظة ما ذكرناه من عدم كون وجوب المضىّ من مقتضى الامر الاول مع انه يبعّده تفريع مسئلة الحنث لعدم الملازمة بين عدم ورود اطلاق ما عدى الحجّ فى حيّز اوامر الشرع و طلب الشارع على الفاسدة و بين كونه كذلك فى لسان المتشرعة فى نحو مقام الحلف فان احدهما ليس بلازم للآخر و لا ملزوما له و هاهنا وجه رابع اقل محذورا من الوجوه المذكورة و هو ان يكون المراد من الاطلاق فى قضيّتى النفى و الاثبات اطلاق المتشرعة فى خصوص مقام الحلف و النذر و غيرهما من العقود و الاجارات و هذا و ان كان يساعد عليه التفريع إلّا انه لا يلائمه الاستثناء ايضا لجواز جريان هذا الحكم فى لفظ الحج ايضا اذا ورد فى نحو هذا المقام الا ان يوجه بانّ بناء المتشرعة فى هذه المقامات على مراعات الرجحان و لا رجحان لفاسد غير الحج فانّ فيه رجحانا ما يكشف عنه وجوب المضى فيه فانه حكم شرعى يتبع رجحانا فى متعلّقه لكونه من العبادات التى لا تكون الا راجحة

قوله فان صيرورة الصّلاة صحيحة انما يكون بان لا تكون فى ايّام الحيض‌

يعطى كون عدم كون الصّلاة فى ايّام الحيض من شروط الصّحة و فيه نظر اذ المامور به لا بدّ و ان يكون بجميع قيوده حتى الشرائط و لو باعتبار مباديها مقدورا و لا ريب انّ حالة الحيض من الامور الخارجة عن القدرة حدوثا و ارتفاعا فلا يصلح عدمها قيدا للمأمور به بل هى كحالة الجنون و نحوها من موانع الامر فلا امر بالصّلاة معها لا ان الصّلاة الحاصلة معها منهىّ عنها مع ثبوت الامر بها لا معها و قضيّة ذلك ان تكون الحائض فى تلك الحالة منهيّة عن الصّلاة و ان اخذت الصّلاة جامعة لجميع شروط الصّحة التى ليس منها عدم كونها فى ايّام الحيض فتكون الصّلاة فى هذه الرواية مستعملة فى الصّحيحة بالمعنى المبحوث عنه فى المسألة و ان كانت فاسدة بمعنى عدم موافقة الامر لوجود النهى و لذا ترى انّه قده فى مسئلة النهى عن العبادات جعل صلاة الحائض من باب المنهىّ عنه لنفسه بارجاع الظرف فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست