responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 29

لالتزامه فيها بالبيان من جهة الاطلاق و صدق الاسم فينهض ذلك نافيا لمدخلية ما يشكّ فى مدخليّته و الصحيحى يلزمه اجراء احكام المجمل عليها التى منها الوقف بالنظر الى الواقع و مراجعة الاصول من جهة العمل كما جزم به جماعة من المتاخرين و لا سيّما المعاصرين و هذا هو ظاهر عبارة المص حتى قال و يظهر الثمرة فيما لو اريد اثبات المطلوبية و الصّحة ح بمجرّد صدق الاسم الى قوله و على القول بكونها اسما للصحيحة التامة الاجزاء الجامعة للشرائط فلا لعدم معلوميّة تمامية الاجزاء ح و جامعيّته لشرائط الصّحة

قوله و يلزم على القول بكونها اسامى للصّحيحة لزوم القول بالف ماهيّة لصلاة الظهر‌

محصّله مضافا الى ما ذكره فى الحاشية المتعلقة بهذا المقام هو ان الصّحيحى لالتزامه باخذ الهيئة الاجتماعية الحاصلة من انضمام الاجزاء المعتبرة الشرع بعضها الى بعض لكلّ من طرفيها فى المسمّى الموضوع له بالمعنى الذى شرحناه يتوجّه اليه احد المحذورين اما كون وظايف ساير المكلفين غير المكلّف الحاضر المختار الجامع لجميع جهات الاختيار فاسدة لكونها ناقصة بالقياس الى وظيفته ان كان قائلا باتحاد الماهية و انها بحسب الوضع الشرعى ليست الا وظيفة الحاضر المختار او تعدد الماهيات و تكثرها بحسب تعدّد اصناف المكلفين المختلف وظائفهم بحسب اختلاف حالاتهم لرجوع دعوى ح الى اعتبار الهيئة الاجتماعيّة مطلقا فى كل مرتبة من مراتب التركيب الحاصل بالقياس الى وظيفة كل صنف جزء للمسمّى فيكون اللفظ عنده فى جميع هذه المراتب مقولا بالاشتراك اللفظى و يلزم في نحو قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و غيره من خطاب الشرع استعمال اللفظ فى جميع هذه المعانى لأن التكليف بجميع وظائف المكلّفين مستفاد من هذا الخطاب و هذه اللوازم كلها باطلة لا يلتزمه احد

قوله و امّا على القول بكونها اسامى للاعم يلزم شي‌ء من ذلك‌

يدّل على انه يلزم على القول بالصحيحة محاذير كثيرة لا يلزم شي‌ء منها على القول بالاعمّ و هى الامور التى اشرنا اليها فى الحاشية السابقة من الحكم بفساد ما عدى وظيفة المكلّف الحاضر المختار او القول بتعدّد الماهيّات المجعولة ثم القول باشتراك اللفظ بينها ثم القول باستعماله فى خطاب الشرع فى جميع هذه المعانى و الاول من هذه اللوازم خلاف الاجماع بل الضرورة و ما عداه خلاف الاصل بل خلاف الاجماع ايضا مضافا الى بطلان الاخير فى نفسه على القول بعدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من معنى و هذه هى وجوه بطلان اللازم حسبما رام قده و ان لم ينصّ بها فى المتن و لا فى الحاشية و قد يورد عليه فيما اورده على القول بالصّحيحة من لزوم القول بالف ماهيّة بان ذلك مشترك الورد و اذ لا يعقل وجود القدر المشترك بين الزائد و الناقص و لا يعقل تبادل اجزاء ماهيّة واحدة و يندفع ذلك بملاحظة ما قرّرناه سابقا فى تصوير القول بالاعم و تحقيق معنى القدر المشترك بين الزائد و الناقص فان القائل بالاعم حيث لا ياخذ الهيئة الاجتماعية فى مسمى اللفظ فى الجملة فى فسحة من المحذور و القدر المشترك بين الزائد و الناقص بالمعنى الذى حقّقناه امر معقول بل واضح يدركه الوجدان السليم و تبادل اجزاء الماهية بهذا المعنى مما لا ضير فيه كما هو امر معقول بل واضح ايضا و من لوازم القدر المشترك بهذا المعنى قبوله من الزيادة ما هو معتبر فى وظائف طائفة من انواع المكلفّين المختلف احوالهم و من النقيصة ما هو معتبر ايضا فى وظائف طائفة اخرى و هذه هى الاحكام المختلفة الواردة على ماهية واحدة التى هى القدر المشترك المذكور حسب ما اشار اليه (قدّس سرّه)

قوله و مما يؤيّد كونها اسامى للاعم اتّفاق الفقهاء‌

و انت بمراجعة ما بيّناه من الفرق بين الصّحة و الفساد بالمعنى المبحوث عنه فى المسألة و بينها بالمعنى المبحوث عنه فى مسئلة النهى تقدر على معرفة ورود هذا التاييد على خلاف التحقيق اذ الفساد اللازم من النهى عن الركوع المذكور ليس الا عدم موافقته الامر و هو لا ينافى الصّحة بالمعنى المبحوث عنه و هو كون الركوع جامعا للامور المعتبر فيه شرعا و لا ريب ان اطلاق الركوع عليه عند الصحيح ايضا حقيقة و ان لم يكن مامورا به مع فرض النهى‌

قوله و كون الاصل فى مثل لا صلاة الا بطهور‌

فان لا النافية للجنس بحسب وضع اللغة موضوعة للماهيّة و الاصل فى استعمالها الحقيقة و لو لا الصّلاة اسما للصحيحة لما انتفت ماهيّتها بانتفاء الطهور و لا الفاتحة

قوله و القدر المسلّم فى اصالة الحقيقة‌

حاصله الفرق فى القول باصالة الحقيقة فى كلمة لا بالنسبة الى ماهية نفى الماهية بين ما لو كان مدخول لا من الماهيّات المتاصّلة البسيطة كرجل فى لا رجل و نظائره بين ما لو كان من الماهيّات الجعليّة التركيبيّة و القدر المسلّم من اصالة الحقيقة فى نفى الماهيّة انما هو فى الاول لبقاء لا فى نحوه على حقيقتها لا فى نحو الثانى لخروجها بالوضع العرفى عن مقتضى الحقيقة الاولى و صيرورتها حقيقة فى نفى الصّفة و هى الصحة فى المثال و نحوه كما يشهد له ملاحظة النظائر و عليه فمقتضى اصالة الحقيقة بالنسبة الى هذا الوضع العرفى نفى الصّفة لا الماهيّة و فى هذا الجواب من التكلّف ما لا يخفى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست