responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31

قوله ع دعى الصّلاة ايام اقرائك الى الموضوع و هو الحائض او الحكم و النسبة الحكمية ردّا على من زعمه من باب المنهى عنه لوضعه بجعل الظرف قيدا للمحمول و هو الصّلاة فما ذكره من كون الصّلاة فى هذا التركيب ممّا استعمل فى الفاسدة بزعم ورود النهى عليها حال حصولها فى ايام الحيض و هى فاسدة لان الصحيحة منها ما يحصل فى غير هذه الايام وارد على خلاف التحقيق‌

قوله و التسمية بالصّلاة انما كانت قبل هذا النهى‌

لا يخلو عن اجمال و كان المراد ان تسمية المنهى عنه فى قضيّة هذا النهى صلاة على معنى استعمالها فيه حصلت قبل ورود النهى عليه لتقدم تصور موضوع القضية على ورود حكم القضية عليه فان من يأمر بشي‌ء او ينهى عن شي‌ء فلا محالة يتصوّر ذلك الشى‌ء اولا و يسمّيه باسمه و لو فى الذّهن ثم يأمر به او ينهى عنه و قضية ذلك وقوع استعمال اللفظ فى القضية الملفوظة على هذا المتصور و هذا معنى ما سيذكره فيما بعد من تقدم التسمية وضعا و طبعا

قوله و ليس المعنى ان الصّلاة التى لا تكون فى حال الحيض اتركيها فى حال الحيض‌

معناه ان المعنى المتصوّر قبل ورود النهى المسمّى باسم الصّلاة ليس ما يدخل فيه عدم كونها فى ايام الحيض لتكون الصّلاة فى هذا التركيب مستعملة فى الصّحيحة لانه لو كان كذلك لزم تقدم الشى‌ء على نفسه لان الصّلاة موضوع للحكم المستفاد من النهى و لا ريب انّ موضوع القضية متقدم طبعا على الحكم المستفاد منها و عدم كون الصّلاة فى ايام الحيض من حكم القضية لانه مستفاد من النهى فلو دخل فى مسمّى الصّلاة هاهنا لزم كون حكم القضيّة من جملة موضوعها و هو من حيث انه من موضوع القضيّة متقدّم عليه من حيث انّه من حكم القضية و هذا تقدم للشي‌ء على نفسه فلا بد من تجريد المسمى عن هذا الشرط دفعا لهذا المحذور فيكون فاسدا و هذا معنى قوله بل المعنى اتركى الصّلاة فى حال الحيض‌

قوله و ادعاه ان التسمية و اثبات الشرط هنا قد حصلا بجعل واحد‌

ذكره مدفعا لمحذور تقدّم الشي‌ء على نفسه ليصحّ معه فرض وقوع استعمال اللفظ على الصحيحة و محصله ان المحذور على تقدير دخول الشرط المذكور فى مسمّى الصّلاة هاهنا انّما يلزم على تقدير تقدّم التسمية و الاستعمال على اثبات الشرط و هو ليس بلازم لجواز حصولهما بجعل واحد و هو ان يقع الاستعمال فيما دخل فيه الشرط فى ان اثبات الشرط بالنهى على ما هو مفاده و يزيفه انه ان صح هذا الفرض لا يدفع المحذور اذ ليس مناط تقدم الشي‌ء على نفسه المستحيل عقلا بالتقدم الزمانى بل مناط التقدم الطبعى و هو يجامع المقارنة الزمانية و لتكلّف المحذور المذكور على فرض صحّته يفيد المقارنة الزمانية لا عدم التقدم الطبعى فالمحذور على حاله‌

قوله انما استفيد من قوله لا تفعليها فى هذه الايام‌

اشارة الى ما بيّناه من كون اشتراط الصّلاة بكونها فى غير ايام الحيض من مدلول هذا النهى فيكون من حكم القضية فلا يعقل دخوله فى المعنى المراد من الصّلاة

قوله فلا يرد شي‌ء من ذلك‌

يعطى ان اللازم على القول بكون مسمى الصّلاة فى هذه الرواية هو الصحيحة محاذير متعدّدة لا يلزم شي‌ء منها على القول بالاعم و هى على ما يرشد اليه التامل امور الاوّل لزوم تقدم الشي‌ء على نفسه كما عرفت الثانى لزوم طلب الحاصل لان ترك الاركان المخصوصة الجامعة للشرائط و لكونها فى غير هذه الايام حاصل من الحائض فى ايام الحيض قهرا فطلبه طلب للحاصل و هو مح الثالث لزوم التكليف بالمحال لان القدرة على ترك الشي‌ء فرع على القدرة على فعله لوجوب تساوى نسبتها الى طرفى الفعل و الترك و فعل الصّلاة الموصوفة بعدم كونها فى ايام الحيض غير مقدور لها فلا يكون تركها ايضا مقدورا فطلبه تكليف بغير المقدور

قوله و لا ينافى ذلك حمل فعل المسلم على الصحة كما كان ينافيه فى المثال المتقدم‌

فانه لو حكم بالحنث مع الفساد فى مثال الحلف على ترك الصّلاة او الصوم رجع ذلك الى حمل اللفظ فى كلام الحالف على ارادة الاعم او خصوص الفاسد و هو ينافى حمل فعل المسلم على الصحة القاضى بحمل قوله على ارادة الصحيح بخلاف مثل الحلف على ترك بيع الخمر فان الحكم بالحنث هنا و ان أدى الى حمل قول الحالف على ارادة خصوص الفاسد لكنه لا ينافى قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة و وجه الفرق ان مورد هذا الاصل بما لو ثبت له بحسب الشرع وجه صحّة و وجه فساد من عبادة او معاملة فيجب حمله اذا صدر من المسلم عند الشك على الصّحة كما فى المثال المتقدم بخلاف مثال بيع الخمر لانه فاسد من اصله و ليس له وجه صحّة يحمل عليها قول الحالف‌

قوله انه لا اشكال عندهم فى صحة اليمين على ترك الصّلاة فى مكان مكروه او مباح‌

يرد عليه اولا ان المحذور على تقدير صحته مشترك الورود على ما صرّح به غير مرّة من انها فى مقام النذر و اليمين محمولة على ارادة الصحيحة على مذهب الاعمى ايضا عملا باصالة الصّحة و ثانيا ان الفساد الناشى من النهى بحكم امتناع اجتماع الامر و النهى انما هو الفساد اللازم من انتفاء الامر و هو لا ينافى الصّحة بالمعنى الذى يلتزمه القائل بالصّحيحة كما ذكرناه مرارا و اليمين لا تقتضى ازيد من الصحة بهذا المعنى و ثالثا ان المانع من انعقاد اليمين انما هو الفساد السّابق على اليمين و هو فى المقام لاحق به لكونه من آثاره فلا يعقل كونه مؤثرا فى عدم انعقاده كما هو واضح‌ قوله و ممّا يؤيّده ايضا انه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست