responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 27

و لو مجازا لا يحتاج الى البيان‌

قوله بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة‌

اشارة الى دفع الوجه الاول من مستندى توهم الاختصاص و محصّله كفاية ثبوت الوضع فى عرف المتشرعة المتفق عليه عند مثبتى الحقيقة الشرعية و ما فيها فى صحّة التعبير فى العنوان بالاسم المتضمّن للوضع فيراد بقولهم هل العبادات اسامى للصّحيحة او الاعم كونها اسامى فى عرف المتشرعة فاذا ثبت احد الوجهين فى عرفهم ظهر به حال عرف الشارع لكون عرف المتشرعة ميزانا له‌

[المبحث الصحيحى و الاعمى‌]

قوله فهل يراد الصحيحة منها او الاعمّ‌

يعنى هل الاصل ان يحكم عليه بارادة الصحيحة او الاعم هذا اشارة الى ما يدفع الوجه الثانى و مرجعه الى منع الملازمة و محصّله ان القول بالصحيحة راجع الى دعوى كون الاصل فى هذه الالفاظ حيثما اطلقها الشارع مجرّدة عن القرنية هو الحمل على ارادة الصحيحة و القول بالاعم راجع الى دعوى الاصل فى ارادة الاعم و هذا لا يتفاوت فيه الحال بين القولين فى الحقيقة الشرعية الا فى معنى الاصل فانه على القول بالثبوت يراد به اصالة الحقيقة و على القول بالنفى يراد به قاعدة اولوية اقرب المجازات عند تعذر الحقيقة فانها بعد احراز الصّغرى اعنى تعيين الاقرب كاصالة الحقيقة من الاصول اللفظية المعمولة للتشخيص المرادات غير ان اصالة الحقيقة مخصوصة بموارد الوضع و هذه القاعدة مخصوصة بمورد التجوّز و لا ريب ان كون الصحيحة على القول بالصّحيح اقرب مجازات العبادات فى عرف الشارع على القول بنفى الحقيقة الشرعية لا ينافى ورود استعمالها فى كلامه فى الاعم او خصوص الفاسدة مجازا

قوله و ما يظهر من كلام بعضهم‌

هذا البعض هو الوحيد البهبهانى ره حيث انه فصّل فى الثمرة المذكورة على القول بالاعم بين الاجزاء و الشرائط فخصّ الحكم بالامتثال عند عدم العلم بالفساد عملا بالاصل بعد احراز صدق الاسم بالثانى و منعه فى الاول لعدم جريان الاصل المذكور فيرجع الى قاعدة الشغل المقتضية للعلم بالبراءة

قوله فلعله مبنىّ على ان المركّب‌

فيه عدم كون مبنى الفرق المذكور على ذلك بل على الاجمال المشترك بين القول بالصّحيحة مط و القول بالاعم اذا كان الشكّ فى الاجزاء المانع عن جريان الاصل النافى لاحتمال المدخليّة غاية الامر انه على الاوّل اجمال مفهومى لجهالة المسمّى جزء او شرطا و على الثانى اجمالى مرادى نظير الاجمال فى اسم الاشارة عند فقد القرنية المفهمة و تفصيل القول فيه فى التعليقة و لعلّنا نشير الى زيادة بيان فى ذلك فيما بعد انش‌

قوله و لا شكّ انّ ما احدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير‌

يعطى جزمه برجوع هذا النزاع الى مرتبة التسمية لا الاختراع قد بما يساعد عليه ظاهر التعبير فى عناوين المسألة بالاسامى و عليه فبين المسمّى و المخترع عموم و خصوص مط و تظهر من بعض الافاضل فى هداية المسترشدين كون النزاع فى مرتبة الاختراع و التسمية تابعة له حيث قال و الحاصل ان الكلام فى ان ما احدثه الشارع و قرّره من تلك الطبائع الجعلية و عبّر عنها بتلك الالفاظ الخاصة هل هو خصوص الصّحيحة او الأعمّ منها و من الفاسدة و ان حكمنا بان مطلوب الشارع هو قسم منها بعد ما قام الدليل على فساد بعضها فهذا هو غير المتنازع فيه انتهى و عليه فبين المسمّى و المخترع هو التساوى و هذا هو الأصحّ‌

قوله من حيث هو امر بالماهيّة‌

قد عرفت انه ره جعل النزاع فى مرتبة التسمية مع التزامه بالصّحة فى مرتبة الاختراع لكن ينبغى ان يعلم ان الصّحة التى التزم بها فى هذه المرتبة هى صحّة الماهيّة باعتبار الاجزاء فقط على معنى عدم كون الشرائط ممّا اخذ معها فى هذه المرتبة لمكان قوله فيما بعد الماهيّة عبارة عن المركب عن الاجزاء باجمعها من دون مدخليّة الشرائط و الشرائط خارجة عنها انتهى و بهذا ظهر وجه الحيثية التى اخذها فى معنى صحة الماهيّة و تفسيرها فان صحة الماهية باعتبار الاجزاء لا تنافى فسادها باعتبار الاخلال بالشرائط الخارجة عنها المعتبرة معها فى المامور به لكن يتوجّه اليه ان تجريد الماهية فى مقام الاختراع عن الشرائط غير واضح الوجه بل بظاهره فاسد الوضع اذ الماهيّة فى مقام الاختراع تعتبر بجميع ما له دخل فى ترتّب الاثر حتى الشرائط فان كانت متّصفة بالصّحة بالقياس الى الاجزاء فكذلك بالقياس الى الشرائط و إلّا فلا صحّة مطلقا فالفرق تحكم مع انه لا يستقيم الا على القول بالفرق فى الصحة و العموم بين الاجزاء و الشرائط و قد عدل عنه (قدّس سرّه) و لا يتعلق لتحقيق هذا المقام فائدة مهمّة

قوله فيتم القول بكونها اسما للاعمّ من الصّحيحة‌

و قد يستشكل فى تصوير كونها اسما للاعمّ فيورد على القول به بان الوضع للقدر المشترك بين الزائد و الناقص بحيث يكون استعماله فى كلّ من الزائد و الناقص على وجه الحقيقة غير معقول امّا لعدم معقولية القدر المشترك بينهما او لعدم معقولية كون الاستعمال على وجه الحقيقة حتّى فى الزائد و ذلك لان الزيادة فى الزائد اما ان يراد بها ما يدخل فى حقيقة القدر المشترك او ما يدخل فى حقيقة الفرد على معنى كونها من مشخصات الفرد الزائد و الاوّل ممّا لا سبيل اليه لامتناع اختلاف المعنى الواحد بالزيادة و النقصان فانّ دخول الزيادة فى حقيقة القدر المشترك يقتضى بدخول النقصان فيها لكونه مشتركا بينهما فيلزم كون ماهيّة واحدة زائدة و ناقصة و هو محال و الثانى يقضى بكون الاستعمال فى الزائد على وجه المجاز لفرض خروج الزيادة عن الموضوع له و قد دخلت فى المستعمل فيه و يدفعه ان القدر المشترك بين الزائد و النّاقص ليس على حدّ القدر المشترك بين زيد و عمرو و غيرهما من افراد الماهيّات المتاصّلة ليسأل عن دخول الزيادة فى حقيقته او فى حقيقة الفرد و يلزم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست